مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة الفولي الابتدائية الكائنة بمحافظة المنيا.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الفولي الابتدائية بمحافظة المنيا والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.