مادة رقم 1


يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة الفولي الابتدائية الكائنة بمحافظة المنيا.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الفولي الابتدائية بمحافظة المنيا والمبين مساحته وموقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.