ديباجة

ديباجة
وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 1997 لتشكيل المجالس السلعية،
وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 1999 بتشكيل المجلس السلعي للمنتجات الخشبية،
وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2002 بإعادة تشكيل المجلس السلعي للمنتجات الخشبية،
وبناء على ما عرضه قطاع سياسات التجارة الخارجية،
قرر:

مادة رقم 1

يضم إلى عضوية المجلس السلعي للمنتجات الخشبية كل من:
السيدة/ نرمين نور- جمعية شباب المصدرين المصريين.
السيد/ حسن السيد إبراهيم شعبان- شركة مون أرج للأثاث والديكور.
السيد/ محمد خطاب- شركة شي نو لصناعة الأثاث.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.