مادة رقم 1

يحصل مقابل نظافة لإشغالات الأراضي والمخازن والسقائف والحجرات والأكشاك وكذا الأرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بالفئات الآتية:
أولاً - الإشغالات:
(أ‌) الأراضي:
6 جنيهات يومياً من العميل المصري عن كل 400 م2 وتضاعف بتضاعف المساحة أو جزء منها.
6 دولارات يومياً من العميل الأجنبي عن كل 400 م2 وتضاعف بتضاعف المساحة أو جزء منها.
(ب) المخازن والسقائف والحجرات والأكشاك:
(2%) من مقابل الانتفاع من العميل المصري بحد أدنى 360 جنيهاً / سنوياً.
(2%) من مقابل الانتفاع من العميل الأجنبي بحد أدنى 360 دولاراً / سنوياً.
ثانياً - الأرصفة:
ويحصل هذا المقابل من ملاك السفن, على النحو التالي:
البضائع العامة الحاويات الصب الجاف أو السائل
السفن المصرية 120 جنيهاً / سفينة ....... 20 جنيهاً / سفينة 150جنيهاً / سفينة
السفن الأجنبية 120 دولاراً / سفينة........ 20 دولاراً / سفينة 150 دولاراً / سفينة

مادة رقم 2

مادة رقم 3