مادة رقم 1

يضاف إلى المعيار المحاسبي المصري رقم (13) الآتي:
فقرة 47 - يراعى بشان تطبيق المعالجة البديلة المشار إليها في الفقرة (20) بشان رسملة خسائر فروق أسعار الصرف الناتجة عن تقييم الالتزامات بالعملات الأجنبية وذلك بإضافتها إلى القيمة الدفترية للأصل ما يأتي:
1- أن يعتبر الأصل قد تم اقتنائه حديثا إذا كان العمر الإنتاجي المتبقي للأصل الثابت يزيد على خمسين بالمائة (50%) من العمر الإنتاجي المقدر له.
2- أن يعتبر انخفاضا حادا في عملية القيد إذا حدث انخفاض في سعر صرف عملية القيد قدره عشرة بالمائة (10%) على الأقل خلال السنة المالية.
3- يسري هذا التفسير على القوائم المالية التي تعد عن فترات انتهت بعد تاريخ تحرير أسعار الصرف الموافق 28/1/2003 وحتى 31/21/2003 ما لم تكن المنشاة قد تحملت خسائر عن فروق صرف عملات أجنبية اعترف بها ضمن التزامات بقوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 31/12/2002.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا في 9/4/2003.