مادة رقم 1
تنشأ بالغرفة التجارية لمحافظة الاسماعيلية شعبة المواد البترولية ومحطات تموين وخدمة السيارات بمدينة الاسماعيلية تحت اشراف الغرفة وفى حدود اختصاصها .
مادة رقم 2
يعمل بلائحة النظام الاساسى للشعبة المشار اليها بالمادة السابقة .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .