مادة رقم 1

تنشأ بالغرفة التجارية لمحافظة الاسماعيلية شعبة المواد البترولية ومحطات تموين وخدمة السيارات بمدينة الاسماعيلية تحت اشراف الغرفة وفى حدود اختصاصها .

مادة رقم 2

يعمل بلائحة النظام الاساسى للشعبة المشار اليها بالمادة السابقة .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .