مادة رقم 1

يعلن فوز السيد/ محمد سرور محمود أحمد إسماعيل تركيا، وشهرته سرور تركيا، وصفته (فلاح) عضوًا لمجلس الشعب عن الدائرة السابعة، ومقرها مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.