مادة رقم 1
يعلن فوز السيد/ محمد سرور محمود أحمد إسماعيل تركيا، وشهرته سرور تركيا، وصفته (فلاح) عضوًا لمجلس الشعب عن الدائرة السابعة، ومقرها مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.