مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (3) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2002 المشار إليه , النص التالي:
مصاريف الجنازة :
تصرف لأصحاب المعاشات والمساعدات وأسرهم .
تكون قيمة المساعدة ثلاثمائة جنيه لمن ترك أسرة أو مائة جنيه لم قام بإجراءات الدفن سواء من الأقارب أو غيرهم إذا لم يكن للمتوفى أسرة ضمانية.
ويشترط في هذه الحالة تقديم طلب المساعدة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة. وتصرف المساعدة خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب بقرار من رئيس الوحدة الاجتماعية دون العرض على اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
ويتم صرف مساعدة مصاريف الجنازة لأصحاب المعاشات والمساعدات وأسرهم خصما على الصندوق المركزي للمساعدات ( بند الإغاثة).

مادة رقم 2

علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

جدول