حساب
ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
مواد
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2001/2000 بمبلغ 1156321 جنيهاً (فقط وقدره مليون ومائة وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1156321 جنيهاً مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية.
وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8