حساب

ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

مواد
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2000/ 2001 بمبلغ 844856 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وأربعون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 844856 جنيها مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4

مادة رقم 5

مادة رقم 6

مادة رقم 7

مادة رقم 8