مادة رقم 1 اتفاقية
طبقا لأهداف هذه الاتفاقية, يعتبر:
(أ) " حكم" يعني قرارا صادرا أو أمرا صادرا من محكمة أو جهة قضائية بفرض عقوبة.
(ب) " حكم جنائي" يعني أي عقوبة أو إجراء صادر بحكم متضمنا تقييدا للحرية لمدة محددة أو غير محددة بمناسبة جريمة جنائية.
(ج) " الدولة الناقلة" تعني الدولة الناقلة التي صدر فيها الحكم الجنائي على الشخص المزمع نقله أو الذي تم نقله بالفعل منها.
(د) " الدولة المنقول إليها" تعني الدولة التي يجوز أن ينقل إليها المسجون أو تم نقله إليها لقضاء العقوبة.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية مالطا, والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/5/2001, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاقية
1- يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيد للحرية في إقليم أي طرف أن ينقل إلى الدولة الطرف الآخر لقضاء العقوبة المحكوم بها عليه, وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, وعليه في هذه الحالة أن يعرب إلى الدولة الناقلة أو الدولة المنقول إليها عن رغبته في النقل وفق هذه الاتفاقية.
2- كما يجوز أن يطلب النقل من قبل الدولة الناقلة أو الدولة المنقولة إليها.
مادة رقم 3 اتفاقية
1- يجوز نقل المحكوم عليه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط التالية:
(أ) أن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنقول إليها.
(ب) أن يكون حكم الإدانة نهائيا أو يكون المحكوم عليه قد تخلى عن حقه في الطعن عليه.
(ج) أن تكون المدة المتبقية من العقوبة المقضي بها عند تقديم طلب النقل ستة شهور على الأقل أن تكون غير محددة.
(د) أن تصدر الموافقة على النقل من المحكوم عليه, أو ممن يمثله قانونا إذا كانت سنة أو حالته الجسمانية أو العقلية تقتضي هذا التمثيل وفقا لما يستلزمه أي من طرفي هذه الاتفاقية.
(ه) أن يكون الفعل أو الامتناع الذي صدر الحكم بناء عليه مشكلا لجريمة جنائي طبقا لقانون الدولة المنقول إليها أو من شأنه أن يشكل جريمة جنائية إذا كان قد ارتكب على أراضيها.
(و) أن توافق الدولتان الناقلة والمنقول إليها على النقل.
2- يجوز للطرفين في حالات استثنائية أن يتفقا على نقل المحكوم عليه حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة تقل عن المدة المحددة في الفقرة (1/ج) من هذه المادة.
مادة رقم 4 اتفاقية
1- تقوم الدولة الناقلة بإخطار أي محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية بمضمونها.
2- إذا أبدى المحكوم عليه رغبته في نقله طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فعلى هذه الدولة أن تخطر الدولة المنقول إليها في أقرب وقت يمكن فيه أن يصبح النقل ممكنا, بعد صيرورة الحكم نهائيا.
ويجب أن يتضمن الإخطار ما يلي:
(أ) اسم ومكان وتاريخ ميلاد المحكوم عليه.
(ب) العنوان في الدولة المنقول إليها إن وجد.
(ج) بيان بالوقائع التي بنى عليها الحكم.
(د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
3- إما إذا أعرب المحكوم عليه عن رغبته في النقل إلى الدولة المنقول إليها, فإن الدولة الناقلة تقوم بناء على طلب الدولة المنقول إليها بإرسال كافة المعلومات الواردة في البند (2) من هذه المادة.
4- يتم إخطار المحكوم عليه - كتابة - بأي إجراء تتخذه الدولة الناقلة أو المنقول إليها بناء على البنود السابقة, كما يتم إخطاره بأي قرار تتخذه إحدى الدولتين بالنسبة لطلب النقل.
مادة رقم 5 اتفاقية
1- جميع الطلبات التي تتعلق بالنقل والرد عليها يجب أن تكون كتابة.
2- ترسل الطلبات بمعرفة الوزارة المختصة في الدولة الطالبة إلى الوزارة المختصة في الدولة المطلوب منها وترسل الردود بنفس الطريق.
3- تقوم الدولة المطلوب منها النقل بإخطار الدولة الطالبة فورا بقرارها سواء كان بقبول أو برفض طلب النقل.
4- يجوز لأي من الدولتين رفض طلب النقل المحكوم عليه دون حاجة إلى تقديم أية مبررات.
مادة رقم 6 اتفاقية
1- تقوم الدولة المنقول إليها بناء على طلب الدولة الناقلة بتقديم المستندات التالية:
(أ) نسخة من القانون المطبق على الحالة في الدولة المنقول إليها والذي ينص على أن الفعل أو الامتناع الذي صدرت العقوبة على أساسه في الدولة الناقلة يعتبر جريمة وفقا لقانون الدولة المنقول إليها, أو يشكل جريمة في حالة ارتكابه على أراضي هذه الدولة.
(ب) بيان عن القانون أو القواعد التي تنظم تقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
(ج) مستند أو بيان يحدد أن المحكوم عليه يحمل جنسية الدولة المنقول إليها.
2- ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
(أ) صورة مصدق عليها الحكم والقانون الذي صدر الحكم استنادا إليه.
(ب) بيان عن القانون أو القواعد التي تنظم تقييد حرية المحكوم عليه في الدولة المنقول إليها بعد النقل.
(ج) مستند أو بيان يحدد أن المحكوم عليه يحمل جنسية الدولة المنقولة إليها.
3- ما لم تعلن أي من الدولتين عدم موافقتها على النقل تقوم الدولة الناقلة إذا طلب منها نقل المحكوم عليه بإرسال المستندات التالية إلى الدولة المنقول إليها:
(أ) صورة مصدق عليها الحكم والقانون الذي صدر الحكم استنادا إليه.
(ب) تقرير يوضح مدة العقوبة التي نفذها المحكوم عليه كما يتضمن أية معلومات أخرى عن حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه تحت شرط, أو أي عنصر آخر يتصل بتنفيذ العقوبة.
(ج) إعلان الموافقة على النقل طبقا للمادة (3/1) فقرة (د), (و).
(د) أية تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه, وأي معلومات عن علاجه في الدولة الناقلة, وأي توصيات تتعلق بعلاجه بعد نقله إلى الدولة المنقول إليها كلما اقتضى الأمر ذلك.
3 - يجوز لأي من الدولتين طلب موافاتها بأية مستندات أو تقارير مما ورد ذكره في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة, وذلك قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ أي قرار بالنسبة للموافقة أو عدم الموافقة على النقل.
4- تعفى جميع مستندات المقدمة من أي من الدولتين طبقا لبنود هذه الاتفاقية من الالتزام بإجراءات التصديق ما لم يتضمن الطلب خلاف ذلك وباستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة رقم 7 اتفاقية
1- على الدولة الناقلة أن تتأكد من أن الشخص الذي وافق على نقله طبقا للمادة (3/1) فقرة (د) قد فعل ذلك باختياره وعن إحاطة كاملة بالآثار القانونية المترتبة على ذلك, ويخضع إجراء الحصول على الموافقة لقانون الدولة الناقلة.
2- تقوم الدولة الناقلة بإتاحة الفرصة للدول المنقول إليها للتأكد من مطابقة الموافقة للشروط المبينة في الفقرة (1) وذلك عن طريق قنصل أو شخص آخر يتفق عليه مع الدولة المنقول إليها.
مادة رقم 8 اتفاقية
1- يتم تسليم المحكوم عليه من الدولة الناقلة إلى الدولة المنقول إليها في مكان توافق عليه الدولتان, وتقع على الدولة المنقول إليها مسئولية نقل المسجون من الدولة الناقلة كما تكون مسئولة عن التحفظ على المحكوم عليه خارج إقليم الدولة الناقلة.
2- يترتب على تسليم المحكوم عليه بواسطة سلطات الدولة المنقول إليها وقت تنفيذ العقوبة المقضي بها في الدولة الناقلة.
3- لا يجوز للدولة الناقلة أن تستمر في تنفيذ الحكم إذا اعتبرت الدولة المنقول إليها أن الحكم قد اكتمل تنفيذه.
مادة رقم 9 اتفاقية
1- على السلطات المختصة في الدولة المنقول إليها الاستمرار في تنفيذ العقوبة فورا أو بموجب أمر قضائي أو إداري طبقا لقانونها, وذلك بمقتضى الشروط الواردة في المادة (10).
2- يخصم تنفيذ العقوبة لقانون الدولة المنقول إليها وهي وحدها التي تختص باتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.
مادة رقم 10 اتفاقية
1- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة, تلتزم الدولة المنقول إليها بالتكييف القانوني ومدة العقوبة المقضي بها كما حددتها الدولة الناقلة.
2- ومع ذلك, إذا كانت هذه العقوبة تتعارض بسبب طبيعتها أو مدتها مع قانون الدولة المنقولة إليها, أو كان هذا القانون يتطلب ذلك, فإنه يجوز لهذه الدولة أن تعدل الجزاء إلى العقوبة أو الإجراء المنصوص عليها في قانونها لجريمة مماثلة, ويجب أن يكون هذا العقاب أو الإجراء من حيث طبيعته متمشيا على قدر الإمكان مع ذاك الذي يفرضه الحكم الواجب التنفيذ, ولا يجوز تشديد العقوبة من حيث طبيعتها أو مدتها عن الجزاء المحكوم به في الدولة الناقلة, ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الدول المنقول إليها.
3- لا تجوز محاكمة المحكوم عليه المنقول بموجب هذه الاتفاقية أو الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة كان مبني الحكم عليه في الدولة المنقول إليها عما ارتكبه من فعل أو امتناع في الدولة الناقلة كان مبني الحكم عليه بالعقوبة في تلك الدولة, كما لا يجوز احتجازه عما ارتكبه من تلك الأفعال أو الامتناع إلا طبقا لهذه الاتفاقية.
مادة رقم 11 اتفاقية
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الدولة الناقلة والدولة المنقول إليها, فإنه يجوز للدولة الناقلة - وحدها - أن تصدر عفوا أو عفوا شاملا أو تخفيضا للعقوبة طبقا لدستورها أو قوانينها الأخرى.
مادة رقم 12 اتفاقية
للدولة الناقلة وحدها أن تبت فيما يقدم من طلبات لإعادة النظر في الحكم.
مادة رقم 13 اتفاقية
تنهي الدولة المنقولة إليها تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأي قرار أو إجراء يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة.
مادة رقم 14 اتفاقية
تقوم الدولة المنقول إليها تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من الدولة الناقلة بأي قرار أو إجراء يترتب عليه وقت تنفيذ العقوبة في الحالات الآتية:
(أ) إذا اعتبرت أن تنفيذ العقوبة قد تم.
(ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل تمام تنفيذ العقوبة, أو.
(جـ) إذا طلبت الدولة الناقلة تقريرا خاصا في هذا الشأن.
مادة رقم 15 اتفاقية
1- إذا شرعت إحدى الدولتين المتعاقدتين في اتخاذ ترتيبات مع دولة ثالثة لنقل محكوم عليهم إلى هذه الدولة, فإن الطرف الآخر في هذه الاتفاقية يلتزم وفقا للحد المسموح به طبق قوانينه بالتعاون لتسهيل عبور المحكومين عليهم المنقولين عبر أراضيه تنفيذا لهذه الترتيبات, وعلى الطرف الذي يرغب في إتمام هذا النقل أن يخطر الطرف الآخر مقدما بهذا العبور.
2- يجوز لأي طرف رفض العبور:
(أ) إذا كان الشخص المحكوم عليه يحمل جنسيته, أو.
(ب) إذا كانت الجريمة الصادرة بشأنها العقوبة غير مؤثمة في تشريعه.
مادة رقم 16 اتفاقية
1- المعلومات المبينة في الفقرتين 2, 3 من المادة (4) يجب أن ترسل باللغتين المالطية أو العربية رفق ترجمة إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
2- يجب أن تحرر طلبات النقل والمستندات المصاحبة لها باللغتين المالطية أو العربية رفق ترجمة إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
3- تتحمل الدولة طالبة النقل أية تكاليف تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية وذلك فيما عدا التكاليف التي يتم إنفاقها داخل أراضي الدولة الناقلة ومع ذلك يجوز للدولة الطالبة أن تسترد من المحكوم عليه كل نفقات النقل أو بعضها.
مادة رقم 17 اتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة قبل أو بعد نفاذها.
مادة رقم 18 اتفاقية
الصلة بالاتفاقيات والمعاهدات الأخرى
لا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات تسليم مجرمين أو غيرها من اتفاقيات التعاون الدولي في المجال الجنائي التي تتيح نقل المحكوم عليهم لغرض الإدلاء بالشهادة.
مادة رقم 19 اتفاقية
إنهاء
1 ـ يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إخطار موجه إلى الطرف الآخر.
2 ـ يسرى هذا الإنهاء من اليوم الأول للشهر الرابع اللاحق على تاريخ الإخطار.
3 ـ ومع ذلك يستمر تطبيق هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الموقعة على محكوم عليهم تم نقلهم وفقاً لأحكامها قبل تاريخ إنهائها.
مادة رقم 20 اتفاقية
الدخول حيز النفاذ
يتم التصديق على هذه الاتفاقية من السلطات المختصة للجانبين وتدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المستندات.
وإثباتاً لما تقدم فإن الموقعين أدناه وقعا على هذه الاتفاقية بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 26 من شهر مايو 2001 من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وعند أي خلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن حكومة جمهورية مالطا