مقدمة

ديباجة

ملحق 1

مرفق 1-1

مرفق 1-2

مادة رقم 1 إصدار

مادة إصدار
ووفق على التعديل الثاني لاتفاق منحة الهدف الاستراتيجي لتنمية المهارات من أجل المنافسة الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2002 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 تعديل

تعديل اتفاق
يعدل اتفاق المنحة, على النحو التالي:
(أ)‌ يحذف بند (2-2) بأكمله ويحل محله "النتائج. يتفق الطرفان - لتحقيق الهدف الاستراتيجي - على العمل سوياً لتحقيق النتائج التالية:
أ‌- إمداد القطاعات الهامة بالعمالة الماهرة الملبية لاحتياجات السوق.
ب‌- زيادة القدرة المؤسسية لتقديم تعليم وتدريب تحت ريادة القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق.
جـ- تنمية المهارات القيادية في المجالات ذات الأهمية من خلال المنح الدراسية الخارجية طويلة الأمد".
(ب) يعدل بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "اثنين وعشرين مليون دولار أمريكي (22.000.000 دولار)" ويحل محلها عبارة "سبعة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي (37.735.000 دولار).
(ج) يعدل بند 3-1 (ب) بحذف عبارة "خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي (25.000.000 دولار)" ويحل محلها عبارة "واحد وثمانين مليوناً ومائة وواحد وخمسين ألفاً ومائتين وستة وثلاثين دولاراً أمريكياً (81.151.236 دولار)".
(د) يحذف بند 3-2 (ب) بأكمله ويحل محله "وفقاً للأرصدة المتوافرة لهذا الغرض فإن مساهمة ج.م.ع. لن تقل عن ما يعادل مبلغ تسعمائة وثمانية وتسعين ألف دولار أمريكي (998.000 دولار) بالجنيه المصري وفقاً لتوافر الأموال لهذا الغرض, متضمنة المساهمات النقدية والعينية. تقوم ج.م.ع بتقديم تقارير سنوية على الأقل عن المساهمات النقدية والعينية في شكل يتفق عليه مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
(هـ) يعدل بند 4 (أ) بحذف عبارة "30 سبتمبر 2004" ويحل محلها عبارة "30 سبتمبر 2009".
(و) يعدل بند (7-2) بحذف عبارة "وزير الدولة للتعاون الدولي و/أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية" ويحل محلها عبارة "وزير الدولة للشئون الخارجية و/أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية - قطاع التعاون الدولي, وزارة الخارجية".
(ز) يحذف ملحق 1 "الوصف التفصيلي" بأكمله, ويحل محله ملحق 1, "الوصف التفصيلي" المرفق.

مادة رقم 2 تعديل

مادة رقم 3 تعديل

مادة رقم 4 تعديل

مادة رقم 5 تعديل