مادة رقم 1

تخضع الواردات من صنف ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل من بوليستر ذات منشأ أو مصدرة من المملكة العربية السعودية والتي تندرج تحت البند الجمركي 55 2003 لرسم مكافحة إغراق نهائي قدره (52%) من القيمة سيف للأغراض الجمركية.

مادة رقم 2

يسرى رسم مكافحة الإغراق النهائي المشار إليه لمدة خمس سنوات تنتهي في 18/9/2007.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في 16/6/2003.