موازنة
ديباجة
رئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8
مادة رقم 9
مادة رقم 10