مادة رقم 1
يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة, وعضوية كل من:
1- ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة والوزارات ذات الصلة:
- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة.
- مدير المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي.
- رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بكل من وزارات الصحة والسكان, والزراعة واستصلاح الأراضي, النقل, الكهرباء, والطاقة, قطاع الأعمال العام, التربية والتعليم, البترول, الداخلية, وزارة الدولة للتنمية الإدارية, الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, الصناعة والتنمية التكنولوجية, وزارة الدولة لشئون البيئة, وزارة الدولة لشئون البيئة, وزارة الدولة للتنمية المحلية, الطيران المدني, وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
2- عدد (2) ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال.
3- عدد (2) ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
4- عدد (3) من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة رقم 2
يختص المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة, وعلى الأخص ما يلي:
- الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
مادة رقم 3
يصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من وزير القوى العاملة.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الاخر سنة 1424 هـ .
الموافق 11 يونيه سنة 2003 م.