مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزانات عالية لمياه الشرب بنواحي (منشأة العباسة ــ القطاوية ــ عمريط ــ بحطيط مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية)، من أعمال المنفعة العامة بمحافظة الشرقية.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة وفقا للمساحة المبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.