ديباجـة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تضاف كلمة "قرنيات" قبل كلمتي "العيون" و"عيون" أينما وردتا في القرار بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون.
يرخص لأقسام طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية بإنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية طبقاً للشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.
ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 2
يستبدل بنص المادة (2) من القرار بقانون المشار إليه، النص الآتي:
مادة 2ـ تحصل هذه البنوك على قرنيات العيون من المصادر الآتية:
(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
(ب) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة رقم 3
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. كما يجوز سحب ترخيص ممارسة مهنة الطب من الطبيب المسئول مدة لا تجاوز سنة، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بوقف نشاط البنك مدة لا تزيد على سنة.
مادة رقم 4
يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.