ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،
قرر:
جَمِيعَ الْحُقوقِ مَحْفُوظَةً لِمَوْسُوعَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ
مقدمة
إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،
ملاحظة منها أن الاتفاق اتلمنشئ لمنظمة التجارة العالمية (يشار إليها فيما بعد بـ "المنظمة") قد استحدث نظاماً قانونيا معقدا وإجراءات تفصيلية لتسوية المنازعات.
وملاحظة منها أيضا أن الدول النامية، خاصة الدول الأقل نموا بينها، والدول في مرحلة التحول الاقتصادي، لديها خبرات محدودة في مجال قانون المنظمة وإدارة المنازعات التجارية المعقدة، كما أن قدرتها على اكتساب هذه الخبرات تخضع لقيود مالية ومؤسسية صعبة.
وإدراكا منها أن تحقيق التوازن التام بين الحقوق والالتزامات بمقتضى الاتفاق المنشئ للمنظمة يتم، فقط، إذا كان لدى كافة أعضاء المنظمة فهم كامل لحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى هذا الاتفاق وفرصة متساوية للجوء إلى إجراءات تسوية المنازعات في المنظمة.
وإدراكا منها كذلك أن مصداقية وقبول إجراءات تسوية المنازعات في المنظمة يمكن ضمانهما، فقط، إذا أمكن لكافة أعضاء المنظمة المشاركة فيها بفاعلية.
قد توصلت إلى ضرورة إيجاد مصدر للتدريب والخبرة والمشورة القانونية المتعلقة بقانون المنظمة يكون متاحا للدول النامية، وبصفة خاصة الدول الأقل نمواً بينها، والدول في مرحلة التحول الاقتصادي.
واتفقت على ما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق إنشاء المركز الاستشاري لقانون منظمة التجارة العالمية والموقع في سياتل بتاريخ 30/11/1999 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
مادة رقم 1 اتفاق
يتم بموجب هذا الاتفاق إنشاء المركز الاستشاري الخاص بقانون المنظمة (يشار إليه فيما بعد بـ "المركز") .
مادة رقم 2 اتفاق
القرض من هذا المركز هو تقديم التدريب والمساندة والمشورة القانونية فيما يتعلق بقانون المنظمة وإجراءات تسوية المنازعات إلى الدول النامية خاصة الدول الأقل نموا بينها والدول في مرحلة التحول الاقتصادي .
وتحقيقا لهذه الغاية يقوم المركز بالآتي :
* تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بقانون المنظمة .
* تقديم المساندة للأطراف والأطراف الأخرى بشأن إجراءات تسوية المنازعات في المنظمة .
* تدريب الموظفين بالحكومة في مجال قانون المنظمة من خلال عقد حلقات دراسية عن قانون المنظمة ومبادئها والتدريب العملي وغير ذلك من أساليب التدريب الملائمة .
* القيام بأية وظائف أخرى يعهد بها إليه من الجمعية العامة .
مادة رقم 3 اتفاق
1- يكون للمركز جمعية عامة ومجلس إدارة ومدير تنفيذي .
2- تتكون الجمعية العامة من ممثلي الأعضاء بالمركز وممثلي الدول الأقل نموا المدرجين في الملحق رقم (3) لهذا الاتفاق وتجتمع الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويا وذلك للآتي :
* تقويم أداء المركز .
* انتخاب مجلس الإدارة .
* إقرار اللوائح التي يقترحها مجلس الإدارة .
* إقرار الموازنة السنوية التي يقترحها مجلس الإدارة .
* القيام بالوظائف التي يعهد بها إليها بمقتضي أحكام أخري في هذا الاتفاق .
* وتقوم الجمعية العامة بإقرار القواعد الإجرائية الخاصة بها .
3- يتكون مجلس الإدارة من أربعة أعضاء وممثل للدول الأقل نموا والمدير التنفيذي ويقوم هؤلاء الأشخاص بالعمل في مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية ويتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم المهنية في مجال قانون المنظمة أو العلاقات التجارية الدولية والتنمية .
4- يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وممثل الدول الأقل نموا في مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة ويكون المدير التنفيذي بحكم وظيفته عضوا في مجلس الإدارة ويجوز لكل من مجموعة الأعضاء المدرجة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق والأعضاء في المجموعات الثلاث المدرجة في الملحق رقم (2) لهذا الاتفاق ترشيح عضو واحد من مجلس الإدارة يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة ويجوز للدول الأقل نموا المدرجة في الملحق رقم (3) لهذا الاتفاق أن ترشح ممثلا لها في مجلس الإدارة يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة .
5- يقدم مجلس الإدارة تقاريره إلى الجمعية العامة ويجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بالآتي :
* اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إدارة المركز بكفاءة وفاعلية وفقا لهذا الاتفاق .
* إعداد الموازنة السنوية للمركز لإقرارها من قبل الجمعية العامة .
* البت في التماسات الأعضاء الذين رفضت مساندتهم القانونية في إجراءات تسوية المنازعات .
* الإشراف على إدارة صندوق إيرادات المركز .
* تعيين مراجع الحسابات الخارجي .
* تعيين المركز التنفيذي بالتشاور مع الأعضاء .
* اقتراح اللوائح التي تقرها الجمعية العامة بشأن :
- الإجراءات التي يتبعها مجلس الإدارة .
- واجبات وشروط عمل المدير التنفيذي وموظفي المركز والاستشاريين الذين يتعاقد معهم المركز .
- وضع سياسة إدارة واستثمار وإيرادات صندوق المركز .
- القيام بالوظائف التي يعهد بها إليه بمقتضي أحكام أخرى في هذا الاتفاق .
6- يقدم المدير التنفيذي تقاريره إلى مجلس الإدارة ويجب أن توجه له الدعوة للمشاركة في كافة اجتماعات المجلس ويقوم المدير التنفيذي بالآتي :
* إدارة الأعمال اليومية للمركز .
* تعيين وتوجيه وفصل موظفي المركز وفقا للائحة العاملين التي تقرها الجمعية العامة .
* التعاقد مع الاستشاريين والإشراف عليهم .
* تقديم بيان بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بميزانية السنة المالية السابقة بعد مراجعته من مراجع مستقل وذلك لمجلس الإدارة والجمعية العامة .
* تمثيل المركز في مواجهة الغير .
مادة رقم 4 اتفاق
1- تتخذ الجمعية العامة قرارتها بالإجماع ويعتبر الاقتراح الذي يطرح لإقراره في اجتماع الجمعية العامة موافقا عليه بالإجماع إذا لم يبد أي عضو بالمركز اعتراضات رسمية ضده أثناء الاجتماع ويسري هذا الحكم أيضا مع ما يلزم من تعديل على قرارات مجلس الإدارة .
2- إذا قرر رئيس الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أن الوصل لقرار بالإجماع غير ممكن يجوز لرئيس الجمعية أن يقرر طرح الموضوع للتصويت من جانب الجمعية العامة وفي هذه الحالة تتخذ الجمعية العامة قرارها بأغلبية أربعة أخماس الاعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم ويكون لكل عضو صوت واحد وتشكل الأغلبية البسيطة النصاب القانوني لأي اجتماع يتم خلاله عرض موضوع ما لتصويت .
3- في حالة القرارات المتعلقة بإجراء تعديلات تسري الإجراءات الواردة في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا الاتفاق .
مادة رقم 5 اتفاق
1- يتم إنشاء صندوق الإيرادات من مساهمات الأعضاء وفقا للفقرة (2) من المادة (6) من هذا الاتفاق .
2- يتقاضي المركز رسوما مقابل الخدمات القانونية وفقا لجدول الرسوم الوارد في الملحق رقم (4) لهذا الاتفاق .
3- يتم تمويل الموازنة السنوية من عائد صندوق الإيرادات الخاص بالمركز ومن الرسوم المستحقة على الخدمات المقدمة من المركز ومن أية مساهمات تطوعية تقدمها الحكومات أو المنظمات الدولية أو الجهات الخاصة .
4- يكون للمركز مراجع حسابات خارجي .
مادة رقم 6 اتفاق
حقوق والتزامات الأعضاء
1- يكون لكل عضو من الدول النامية والدول في مرحلة التحول الاقتصادي الواردة في الملحق رقم (2) لهذا الاتفاق الحق في خدمات المركز وفقا للوائح التي أقرتها الجمعية العامة وجدول الرسوم الوارد في الملحق رقم (4). ويجوز لكل عضو أن يطلب أن يتم تقديم المساندة في إجراءات تسوية المنازعات بأي من اللغات الرسمية الثلاث للمنظمة.
2- على كل عضو عند قبوله هذا الاتفاق أن يبادر بتقديم مساهمته دفعة واحدة لصندوق الإيرادات الخاص بالمركز و /أو على دفعات سنوية خلال الخمس سنوات الأولى من عمل المركز وفقا لجدول المساهمات الوارد في الملحقين رقمي (1)، (2) لهذا الاتفاق ويقوم كل عضو ينضم لحقا لهذا الاتفاق بتقديم مساهماته وفقا لاحكام وثيقة الانضمام الخاصة به.
3- يبادر كل عضو بسداد الرسوم المستحقة على الخدمات التي قدمها المركز.
4- إذا قرر مجلس الإدارة أن عضوا قد أخل باحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين (2)، (3) من هذه المادة، فإنه يجوز له منع هذا العضو من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
5- لا يتضمن هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره بأنه يتضمن أي التزامات مالية على أي عضو تتجاوز تلك المقررة بموجب الفقرتين (2)، (3) من هذه المادة.
مادة رقم 7 اتفاق
حقوق الدول الأقل نمواً
تمنح الدول الأقل نموا الواردة في الملحق رقم (3)، بناء على طلبها، خدمات المركز وفقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة وجدول الرسوم الوارد في الملحق رقم (4)، ويجوز لكل من هذه الدول أن تطلب تقديم المساندة في إجراءات تسوية المنازعات في المنظمة بأي من اللغات الرسمية الثلاث للمنظمة.
مادة رقم 8 اتفاق
أولويات تقديم المساندة في إجراءات تسوية المنازعات في المنظمة
في حالة وجود دولتين ــ لهما الحق في الحصول على المساندة في إجراءات تسوية المنازعات في المنظمة ــ طرفين في ذات المنازعة، يتم تقديم المساندة وفقا للأولويات الآتية:
أولا، للدول الأقل نموا. ثانيا، للأعضاء الذين قبلوا هذا الاتفاق. ثالثا، للأعضاء الذين انضموا لاحقا لهذا الاتفاق. وتقوم الجمعية العامة بوضع اللوائح الخاصة بتقديم المساندة في إجراءات تسوية المنازعات في المنظمة تعكس هذه الأولويات.
مادة رقم 9 اتفاق
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى
يتعاون المركز مع منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بهدف تعزيز أهداف هذا الاتفاق.
مادة رقم 10 اتفاق
الوضع القانوني للمركز
1- يكون للمركز ضخية اعتبارية، وله بصفة خاصة أهلية التعاقد وتملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها، ورفع الدعاوى القضائية.
2- يكون محل المركز في جنيف بسويسرا.
3- يسعى المركز إلى عقد اتفاق مع الإتحاد الكونفيدرالي السويسري بشأن الوضع القانوني للمركز وامتيازاته وحصانته، ويقوم رئيس الجمعية العامة بالتوقيع على الاتفاق بشرط موافقة الجمعية العامة. ويجب أن ينص الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الكونفيدرالي السويسري بمنح المركز ومديره التنفيذي وموظفيه الوضع القانوني والامتيازات والحصانات التي يمنحها للبعثات الدبلوماسية الدائمة وأعضائها أو للمنظمات الدولية وموظفيها.
مادة رقم 11 اتفاق
التعديل والإنسحاب والإنهاء
1- يجوز لأي عضو في المركز وفي مجلس الإدارة تقديم اقتراح للجمعية العامة لتعديل نص في هذا الاتفاق، ويتم إخطار كافة الأعضاء مباشرة بهذا الاقتراح، ويجوز للجمعية العامة أن تقرر تقديم الاقتراح للأعضاء لقبوله، ويسري التعديل في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ تسلم مسئول الإيداع وثائق القبول من كافة الأعضاء.
2- يجوز لأي عضو في المركز وفي مجلس الإدارة، إذا تطلب الوضع المالي للمركز ذلك، أن يقدم اقتراحاً للجمعية العامة لتعديل مقدار المساهمات الوارد في الملحقين رقمي 2، 1 لهذا الاتفاق وجدول الرسوم الوارد في الملحق رقم (4) لهذا الاتفاق، ويسري التعديل في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ موافقة الجمعية العامة عليه بقرار تتخذه بالإجماع.
3- لا تخل الفقرتان (1)، (2) من هذه المادة بالتزام مجلس الإدارة بتعديل الملحقين رقمي (2)، (4) وفقا للملاحظات الواردة في كل منهما.
4- يجوز لأي عضو في أي وقت الإنسحاب من هذا الاتفاق وذلك بتقديم إخطار كتابي لمسئول الإيداع. ويقوم مسئول الإيداع بإبلاغ المدير التنفيذي للمركز وأعضاء المركز بهذا الإخطار. ويصبح الإنسحاب نافذا في اليوم الثلاثين التالي لتسلم مسئول الإيداع الإخطار. ولا يخل هذا الإنسحاب بالاتزام بدفع الرسوم المستحقة للمركز عن الخدمات التي قدمها وفقا للفقرة (3) للفقرة (3) من المادة (6) من هذا الاتفاق. ولا يحق للعضو المنسحب استرداد مساهماته في صندوق إيرادات المركز.
5- يجوز للجمعية العامة أن تقرر إنهاء هذا الاتفاق، وفي هذه الحالة توزع أصول المركز بين الأعضاء الحاليين والسابقين في المركز بنسبة مساهمات كل عضو في صندوق الإيرادات 2/ أو في الموازنة السنوية للمركز.
مادة رقم 12 اتفاق
ترتيبات انتقالية
1- يتم تمويل الموازنة السنوية للمركز أثناء السنوات الخمس الأولى من عمل المركز من مساهمات الأعضاء السنوية وفقا للفقرة (2) من المادة (6) من هذا الاتفاق والملحق رقم (1) له. وفي خلال هذه المدة يؤول العائد من إيرادات الصندوق ومن رسوم الخدمات التي يقدمها المركز إلى صندوق الإيرادات.
2- يتكون مجلس الإدارة أثناء الخمس سنوات الأولى من عمل المركز من خمسة أعضاء، ويجوز للأعضاء المنصوص عليهم في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق ترشيح شخصين للعمل في مجلس الإدارة خلال هذه الفقرة.
3- لا يخل انسحاب عضو من هذا الاتفاق بالتزامه بسداد مساهماته السنوية خلال الخمس سنوات الأولى من عمل المركز وفقا للفقرة (2) من المادة (6) من هذا الاتفاق والملحق رقم (1) له.
مادة رقم 13 اتفاق
القبول والسريان
1- يجوز لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل مدرج في الملاحق أرقام (1)، (2)، (3) لهذا الاتفاق أن يصبح عضو في المركز بقبول هذا الاتفاق بالتوقيع عليه أو بالتوقيع بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة أثناء المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة المقرر عقده في سياتل من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 1999 وبعد ذلك حتى 31 مارس 2000، ويتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة في موعد غايته 30 سبتمبر 2002.
2- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ استيفاء الشروط التالية:
· إيداع الوثيقة العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التوقيع بدون شروط التصديق أو القبول أو الموافقة.
· أن يتجاوز إجمالي مساهمات الدفعة الواحدة لصندوق إيرادات المركز التي تلتزم بسدادها الدول أو الأقاليم الجمركية التي قبلت هذا الاتفاق وفقا للفقرة (2) من المادة (6) من هذا الاتفاق والملحقين رقمي (1)، (2) له، ستة ملايين دولار أمريكي.
· أن يتجاوز إجمالي المساهمات السنوية التي تلتزم الدول أو الأقاليم الجمركية التي قبلت هذا الاتفاق بسدادها وفقا للفقرة (2) من المادة (6) من هذا الاتفاق والملحق رقم (1) له، ستة ملايين دولار أمريكي.
3- لكل طرف موقع على هذا الاتفاق قام بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد تاريخ استيفاء الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة له في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
مادة رقم 14 اتفاق
التحفظات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على أي نص في هذا الاتفاق.
مادة رقم 15 اتفاق
الملاحق
تشكل الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ نه.
مادة رقم 16 اتفاق
الانضمام
يجوز لأي عضو بالمنظمة، وأية دولة أو إقليم جمركي منفصل في سبيله للإنضمام للمنظمة، أن يصبح عضوا في المركز بالإنضمام لهذا الاتفاق وفقا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين المركز، ويعتبر الإنضمام نافذا بموافقة الجمعية العامة على وثيقة الإنضمام، ولا توافق الجمعية العامة على وثيقة الإنضمام إلا إذا أبلغها مجلس الإدارة أن الإنضمام لن يسبب مشاكل مالية او عملية للمركز، ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة للعضو المنضم للمنظمة أو للدولة أو الإقليم الجمركي المنفصل الذي يكون في سبيله الإنضمام للمنظمة في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة الإنضمام لدى مسئول الإيداع.
مادة رقم 17 اتفاق
الإيداع والتسجيل
1- يتم إيداع هذا الاتفاق لدي حكومة مملكة هولندا.
2- يتم تسجيل هذا الاتفاق وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، تم في سياتل اليوم الثلاثين من نوفمبر من عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، وتحرر من نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية تتساوى كل منها في الحجية.