مادة رقم 1

تضاف كلمة ( قرنيات ) قبل كلمتي ( العيون ) وعيون أينما وردتا في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2003 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 1996

مادة رقم 2

يستبدل بنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم بنوك العيون المشار إليه النص الآتي :
مادة 1 ـ يرخص لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة.
وعلى هذه الأقسام إخطار وزير الصحة والسكان بإنشاء تلك البنوك.

مادة رقم 3

يضاف إلى المادة (3) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند جديد بعنوان بند ( هـ ) نصه الآتي:
المادة (3) بند (هـ) :
أن يقتصر تعامل البنك على القرنيات المأخوذة طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2003 المشار إليه.
كما يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة، النص الآتي:
"ولوزير الصحة والسكان أن يقرر وقف نشاط البنك الذي لا يلتزم بالشروط السابقة للمدة التي يراها، ولا يجوز للبنك العودة إلى ممارسة نشاطه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة تكرار المخالفة يغلق البنك نهائيا بالطريق الإداري".

مادة رقم 4

يستبدل بنص المادة (12) من اللائحة المذكورة، النص الآتي :
مادة 12 ـ يتم استئصال القرنية بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، مع وضع قرنية بلاستيكية بدلا منها بما يضمن احترام جسد المتوفي.

مادة رقم 5

تضاف مادة جديدة برقم 2 (مكرراً) للائحة التنفيذية المشار إليها، نصها الآتي :
مادة 2 (مكرراً) ـ في حالة الحصول على القرنيات من عيون الموتى بالمستشفيات والمراكز والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك لحفظ القرنيات يراعى ما يأتي :
( أ ) أن تكون الأولوية في نقل القرنية بحسب الأسبقية المطلقة لتاريخ تقديم الطلب وتسجيله بالدفاتر المعدة لذلك, وذلك بمرعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة.
( ب ) أن يكون الأطباء الثلاثة الذين يجمعون على نقل القرنية طبقا لحكم البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 2003 سالف الذكر, أحدهم رئيساً لقسم طب وجراحة العيون، والثاني رئيسا لقسم المعامل، والثالث رئيسا لقسم الأمراض الباطنية.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 5 / 9 / 2003