مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بناحية قرية فراشة التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية ــ مركز أو كبير بمحافظة الشرقية، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، والبالغ مساحتها فدان واحد و 19 قيراطاً و9 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسوم التخطيطية للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة وطبقاً لحدود وأبعاد القرار رقم 1554 لسنة 2003 .

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها فدان واحد و19 قيراطا و9 أسهم, والمبين مواقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.