مادة رقم 1
نقل السيد / محمد كمال محمود الميهي - من المخابرات العامة إلى (وزارة الاتصالات والمعلومات) بالدرجة الأولي بمجموعة الوظائف التخصصية .
مادة رقم 2
نقل السيد / جمال زكريا محمد محمد - من المخابرات العامة إلى (وزارة الكهرباء والطاقة) بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف العالية .
مادة رقم 3
نقل السيد / خضر سيد محمد الصياغ - من المخابرات العامة إلى (محافظة القليوبية) بالدرجة الثالثة (بالوظائف المهنية) .
مادة رقم 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/2003 .
مادة رقم 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.