مادة رقم 1

نقل السيد / محمد كمال محمود الميهي - من المخابرات العامة إلى (وزارة الاتصالات والمعلومات) بالدرجة الأولي بمجموعة الوظائف التخصصية .

مادة رقم 2

نقل السيد / جمال زكريا محمد محمد - من المخابرات العامة إلى (وزارة الكهرباء والطاقة) بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف العالية .

مادة رقم 3

نقل السيد / خضر سيد محمد الصياغ - من المخابرات العامة إلى (محافظة القليوبية) بالدرجة الثالثة (بالوظائف المهنية) .

مادة رقم 4

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/2003 .

مادة رقم 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.