مادة رقم 1
يعين السيد المستشار/ ممدوح محيي الدين مرعي ــ رئيس محكمة استئناف القاهرة ــ رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ــ بدرجة وزير.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.