مادة رقم 1

يعين السيد المستشار/ ممدوح محيي الدين مرعي ــ رئيس محكمة استئناف القاهرة ــ رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ــ بدرجة وزير.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.