مادة رقم 1 اتفاقية
الالتزام بالتسليم
تتعهد الدولتان أن تتبادلا, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, وطبقا لقوانينها الداخلية المتعلقة بالتسليم, تسليم الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الطالبة من أجل جريمة قابلة للتسليم.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا, الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/10/2001, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 اتفاقية
الجرائم القابلة للتسليم
1- تكون الجريمة قابلة للتسليم إذا كانت معاقبا عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة عام واحد على الأقل أو بعقوبة أشد.
2- تكون الجريمة قابلة للتسليم أيضا إذا كانت تتحصل في شروع أو تآمر أو مساعدة أو تحريض أو حض أو توجيه أو تسهيل ارتكاب أو أي شكل للاشتراك السابق أو اللاحق لأية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1).
3- لأغراض هذه المادة, تكون الجريمة قابلة للتسليم سواء كانت القوانين في الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها تشتركان في ذات تصنيف الجرائم أو ذات الوصف, من عدمه.
4- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة, يمنح التسليم إذا كانت قوانين الدولة المطلوب إليها تعاقب على ارتكاب الجريمة خارج إقليمها في ظروف مماثلة.
وإذا كانت القوانين في الدولة المطلوب إليها لا تبيح ذلك, يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها أن تمنح التسليم حسب تقديرها.
5- يتم أيضا منح التسليم في حالة شخص أتهم ولم يحكم عليه بعد أو أتهم وحكم عليه لجرمية وفق المنصوص عليه في هذه المادة, وذلك من أجل الحكم عليه أو تنفيذ ذلك الحكم أو الجزء المتبقي منه, حسب الأحوال.
6- عندما يطلب تسليم شخص من أجل جريمة متعلقة بضرائب, رسوم جمركية, مراقبة التعامل في النقد الأجنبي, أو غيرها من المسائل المتعلقة بالدخل, يمكن منح التسليم بغض النظر عما إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها لا يفرض ذات نوع الضريبة أو الرسم لا يتضمن ضريبة أو رسوما جمركية أو نظم تعامل بالنقد مثيلة لقانون الدولة الطالبة.
7- إذا تعلق طلب التسليم بأكثر من جريمة وكان التسليم ممنوحا لإحداها فيتم نحه أيضا لأية جريمة أخرى مبينة في الطلب حتى ولو كانت معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة عام واحد أو أقل, بشرط استيفاء كافة شروط التسليم الأخرى.
مادة رقم 3 اتفاقية
معاملة المواطنين
1- لا تلزم أية دولة بتسليم مواطنيها.
2- إذا رفض التسليم على أساس جنسية الشخص المطلوب فقط, فعلى الدولة المطلوب إليها, بناء على طلب الدولة الطالبة, أن تقدم القضية إلي سلطاتها القضائية وفقا لقوانينها.
مادة رقم 4 اتفاقية
الجرائم السياسية والعسكرية
1- لا يمنح التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها جريمة سياسية.
2- ولأغراض هذه الاتفاقية, لا تعد الجرائم التالية جرائم سياسية:
(أ) الاغتيال أو أية جريمة عنيفة أخرى ضد رئيس أو نائب رئيس أي من الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها أو ضد أي من أفراد أسرته.
(ب) أية جريمة يكون لزاما على كلا الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم بشأنها أو تقديمها إلي سلطاتها المختصة للمحاكمة بموجب اتفاق دولي متعدد الأطراف.
(ج) القتل.
(د) جرائم الإرهاب.
(هـ) أية جريمة تتعلق بالخطف أو غيره من أشكار الاحتجاز غير المشروع, بما فيه احتجار رهينة, و
(و) الشروع أو التآمر أو المساعدة أو التحريض أو الحض أو التوجيه أو تسهيل ارتكاب أو أية مشاركة سابقة أو لاحقة للجرائم المذكورة.
3- مع عدم التقيد بأحكام الفقرة 2, لا يتم منح التسليم إذا قدرت السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها أن هناك أسبابا دية للاعتقاد بأن الطلب قد قدم بغرض محاكمة أو معاقبة شخص على أساس جنسه, سلالته, ديانته, جنسيته أو آرائه السياسية.
4- ترفض السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها التسليم عن جرائم القانون العسكري التي لا تعد كذلك وفق القانون الجنائي العادي.
مادة رقم 5 اتفاقية
أسباب أخرى للرفض
1- يمكن رفض التسليم إذا وجدت لدى الدولة المطلوب إليها أسباب جدية للاعتقاد بأن العقوبة المحتملة للجريمة في الدولة الطالبة تختلف اختلافا نوعيا عن العقوبة الحتملة لذات الجريمة أمام محاكم الدولة المطلوب إليها.
2- يمكن رفض التسليم ما لم تتعهد الدولة الطالبة أو تقدم ضمانا تراه الدولة المطلوب إليها كافيا بأن الشخص المطلوب:
(أ) لن يتم سجنه بدون محاكمة.
(ب) لم يتم تعذيبه بأي شكل.
(ج) لن تتم معاملته أو معاقبته بطريقة قاسية، غير آدمية أو مهينة.
مادة رقم 6 اتفاقية
عدم تثنية العقوبة
1 ـ لا يتم التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد تمت إدانته أو تبرئته عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
2 ـ لا يرفض التسليم بدعوى أن السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها قررت إما:
(أ) عدم محاكمة الشخص المطلوب عن الجرائم المطلوب بشأنها التسليم.
(ب) وقف السير في الإجراءات السابق إقامتها ضد الشخص المطلوب عن تلك الجرائم، شريطة ألا يكون لذلك الوقف حجية التبرئة، أو
(ج) التحقيق مع الشخص المطلوب عن ذات الأفعال أو الامتناع.
مادة رقم 7 اتفاقية
التسليم المؤقت والمؤجل
1 ـ يمكن للدولة المطلوب إليها أن تؤجل إجراءات تسليم شخص جار محاكمته أو قضاء عقوبته في تلك الدولة حتى انتهاء تلك المحاكمة أو استكمال تلك العقوبة.
2 ـ (أ) إذا تم قبول طلب التسليم بالنسبة لشخص جار محاكمته أو قضاء عقوبته في الدولة المطلوب إليها، يمكن لتلك الدولة تسليمه مؤقتاً إلى الدولة الطالبة بغرض محاكمته.
(ب) يتم إبقاء ذلك الشخص تحت التحفظ في الدولة الطالبة ثم إعادته إلى الدولة المطلوب إليها بعد انتهاء الإجراءات المتخذة ضده، وذلك وفق شروط يتم الاتفاق عليها بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها.
مادة رقم 8 اتفاقية
التقادم
لا يتم منح التسليم إذا سقطت الدعوى بالتقادم وفق قوانين الدولة الطالبة.
مادة رقم 9 اتفاقية
إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة
1 ـ تقدم طلبات التسليم كتابة وترسل بالطريق الدبلوماسي.
2 ـ تكون الطلبات مصحوبة بما يلي:
(أ) معلومات تصف وقائع الجريمة وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
(ب) بيان أو نص القانون المتعلق بالجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
(ج) بيان أو نص القانون المبين للعقوبة القصوى للجريمة.
(د) بيان أو نص القانون المتعلق بزمن التقادم المسقط للعقوبة والذي يكون دليلا قاطعاً لوجود ذلك القانون.
(هـ) وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه بالإضافة إلى أية معلومات أخرى مما يساعد على تحديد هويته أو جنسيته وعنوانه المحتمل.
(ز) المستندات، البيانات أو غيرها من المعلومات الواردة في الفقرة 3 أو 4 حسب الحال.
3 ـ بالإضافة إلى المعلومات, البيانات أو المستندات المشار إليها في الفقرة الثانية.
يجب أن يرفق بطلب تسليم الشخص المطلوب محاكمته:
(أ) نسخة من إذن أو أمر القبض إن وجد، صادر من قاض أو سلطة مختصة أخرى.
(ب) نسخة من صحيفة الاتهام، أمر الإحالة أو مستند إدانة آخر.
(ج) كل معلومة تفيد الالتزام بالتسليم وفق قوانين الدولة المطلوب إليها، دون أن تكون أية دولة ملزمة بالتحقق من ثبوت الأدلة يقيناً.
4 ـ بالإضافة إلى المعلومات، البيانات أو المستندات المشار إليها في الفقرة الثانية.
يجب أن يرفق بالطلب المتعلق بشخص تمت إدانته بالجريمة المطلوب بشأنها التسليم:
(أ) نسخة من حكم الإدانة أو إذا لم تتوافر النسخة، شهادة من موظف قضائي أو سلطة مختصة أخرى بأن الشخص قد أدين أو نسخة من أي سجل إدانة يوضح التهمة والإدانة.
(ب) معلومات تفيد أن الشخص المطلوب هو المعني بالإدانة.
(ج) نسخة من الحكم الصادر، إذا كان الشخص قد حوكم أو بيان بالمدى الذي وصل إليه تنفيذ الحكم.
(د) في حالة محاكمة شخص غيابياً، المستندات المبينة في الفقرة الثالثة.
مادة رقم 10 اتفاقية
قبول الوثائق
أية وثيقة تسلم لتعزيز طلب التسليم، تقبل ويعترف بها كبينة في إجراءات التسليم إذا ما كانت معتمدة كنسخة مطابقة للأصل من قبل رجل قضاء، قاض أو أي شخص مخول هذه الصلاحية، وكانت مصدقاً عليها من:
(أ) إذا كانت الدولة المطلوب إليها هي جمهورية جنوب أفريقيا، وزير العدل لجمهورية مصر العربية.
(ب) إذا كانت الدولة المطلوب إليها هي جمهورية مصر العربية، الوزير المسئول عن العدل لجمهورية جنوب أفريقيا، أو شخص معين من قبل هذا الوزير وفقاً لخاتم ذلك الوزير بتعيين الشخص الموقع على الوثيقة، متضمنا منصب هذا الشخص أو لقبه أو أن تكون موثقة بأية طريقة واردة في قانون الدولة المطلوب إليها.
مادة رقم 11 اتفاقية
الترجمة
يتم إرفاق ترجمة إنجليزية لأي مستند يقدم له علاقة بإجراءات التسليم الواردة في هذه الاتفاقية إذا ما كان بلغة غير الإنجليزية.
مادة رقم 12 اتفاقية
المعلومات الإضافية
1 ـ إذا ارتأت السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها، أن المعلومات المقدمة تعزيزاً لطلب التسليم غير كافية للموافقة على منح التسليم، فعليها أن تخطر الدولة الطالبة لتمكينها من تقديم معلومات إضافية.
2 ـ يجوز للسلطة المختصة تحديد فترة زمنية مقبولة لتقديم هذه المعلومات.
3 ـ لا يوجد ما يمنع السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها من تقديم المعلومات المطلوبة أو الواردة بعد تقديم الطلب إلى المحكمة أو بعد فوات الميعاد المحدد وفقاً للفقرة (2).
مادة رقم 13 اتفاقية
القبض الاحتياطي
1 ـ في حالة الاستعجال، يجوز للدولة الطالبة أن تطلب القبض احتياطياً على الشخص المطلوب حتى يتم تقديم المستندات المؤيدة لطلب التسليم. ويمكن إرسال طلب القبض الاحتياطي من خلال القنوات الدبلوماسية أو بطريقة مباشرة بين وزارتي العدل المختصتين. ويمكن أيضاً الاستعانة بوسيلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لنقل الطلب. ويمكن إرسال الطلب بالبريد، البرق، الفاكس أو بأية وسيلة أخرى كتابية.
2 ـ يجب أن يتضمن طلب القبض الاحتياطي:
(أ) وصفاً للشخص المطلوب.
(ب) مكان الشخص المطلوب، إذا كان معلوماً.
(ج) وصفاً للجريمة، (أو الجرائم).
(د) بياناً موجزاً بالأفعال أو الامتناع المشكلة للجرائم.
(هـ) وصفاً للعقوبة التي يجوز توقيعها أو التي وقعت بسبب الجريمة أو (الجرائم).
(و) بيان يفيد وجود الوثيقة المشار إليها في المادة 9 (3) (أ) أو المادة 9 (4) (أ) حسب الأحوال.
(ز) بياناً يفيد بأن المستندات المؤيدة لطلب تسليم الشخص المطلوب سيتم إرسالها في غضون المدة المحددة في هذه الاتفاقية.
3 ـ يكون هذا الطلب محل عناية قصوى وتخطر الدولة الطالبة في أسرع وقت بالقرار بشأن الطلب، وإذا اقتضى الحال، يتم تبليغها بأسباب عدم إمكانية مباشرة تنفيذ الطلب.
4 ـ يمكن إطلاق سراح الشخص المحبوس احتياطياً بانقضاء أربعين (40) يوماً من تاريخ القبض الاحتياطي وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك إذا لم تتلق السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها المستندات المطلوبة وفقاً للمادة (9). وفي هذا الخصوص، يعد استلام المستندات المذكورة من سفارة الدولة المطلوب إليها في الدولة الطالبة استلاماً لها من قبل السلطة المختصة للدولة المطلوب إليها.
5 ـ لا يحول الإفراج عن الشخص بموجب الفقرة (4) دون القبض عليه مجدداً وتسليمه إذا تم تسليم الوثائق المطلوبة في المادة (9) في وقت لاحق.
مادة رقم 14 اتفاقية
القرار والتسليم
1 ـ تبلغ الدولة المطلوب إليها فوراً الدولة الطالبة بقرارها بخصوص طلب التسليم وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
2 ـ تقدم الدولة المطلوب إليها أسباب أي رفض كلي أو جزئي لطلب التسليم.
وتوفر الدولة المطلوب إليها نسخاً من القرارات القضائية المتعلقة بالموضوع في حالة الطلب.
3 ـ إذا ما تم إقرار طلب التسليم، تتفق كل من السلطات المختصة للدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
4 ـ إذا لم يتم نقل الشخص المطلوب من إقليم الدولة المطلوب إليها في غضون خمسة عشر (15) يوماً من التاريخ المحدد، يمكن أن يتم إطلاق سراحه. وفي كل الحالات، يتم إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه بعد ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد، ويمكن للدولة المطلوب إليها، باختيارها المطلق، رفض التسليم اللاحق عن نفس الجريمة.
5 ـ إذا ما حالت ظروف خارجة عن إرادة أي من الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها دون تنفيذ تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، تقوم تلك الدولة بإبلاغ الدولة الأخرى بذلك وتسعى إلى الاتفاق على ميعاد جديد وإذا لزم مكان جديد للتسليم.
مادة رقم 15 اتفاقية
الطلبات المتداخلة
1 ـ إذا قدمت من دولتين أو أكثر طلبات تسليم لنفس الشخص، سواء عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون للسلطة المختصة للدولة المطلوب إليها أن تحدد الدولة التي يتم تسليم الشخص إليها، إن كان، وتخطر الدولة الطالبة بقرارها.
2 ـ عند تحديد إلى أية دولة يتم تسليم الشخص المطلوب، تقدر الدولة المطلوب إليها كل العوامل المرتبطة بالموضوع وهي، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) إذا كانت الطلبات قد تمت بموجب اتفاقية لتسليم المجرمين.
(ب) الجدية النسبية للاتهامات، إذا كانت الطلبات بشأن اتهامات مختلفة.
(ج) مكان وزمان ارتكاب كل جريمة.
(د) التواريخ التي تم فيها تلقي الطلبات من الدول المختلفة.
(هـ) المصالح الخاصة بالدول المختلفة.
(و) جنسية كل من المجني عليه والجاني. و
(ز) إمكانية أي تسليم لاحق بين الدول المختلفة.
مادة رقم 16 اتفاقية
ضبط وتسليم الممتلكات
1 ـ تقوم الدولة المطلوب إليها بالقدر الذي تسمح به قوانينها، بضبط وتسليم الدولة الطالبة كل الممتلكات، بما فيها المواد والمستندات التي قد توجد في الدولة المطلوب إليها والتي تم اكتسابها نتيجة للجريمة أو متعلقة بها، أو التي قد تصلح كأدلة وذلك إذا تمت الموافقة على التسليم.
2 ـ يتم تسليم الممتلكات المشار إليها في الفقرة (1) إلى الدولة الطالبة، إذا ما طلبت ذلك، حتى ولو تعذر التسليم نظراً لوفاة أو اختفاء أو هروب الشخص المطلوب.
3 ـ حينما تكون الممتلكات المذكورة خاضعة للتحفظ أو المصادرة في إطار الولاية القضائية للدولة المطلوب إليها، يجوز لهذه الدولة، بناء على تأكيد واف منها بأن الممتلكات ستعاد خلال فترة محددة من الزمن أو في أسرع وقت ممكن، أن تسلم تلك الممتلكات مؤقتاً إلى الدولة الطالبة.
ويجوز أيضاً للدولة المطلوب إليها أن تؤجل تسليم تلك الممتلكات إذا ما كانت مطلوبة لتعلقها بإجراءات جنائية جارية في نطاق الولاية القضائية للدولة المطلوب إليها.
4 ـ أي حقوق تملكها الدولة المطلوب إليها أو أطراف ثالثة تتعلق بتلك الممتلكات تكون واجبة الاحترام وفق قانون الدولة المطلوب إليها.
مادة رقم 17 اتفاقية
قاعدة الخصوصية
1 ـ لن يتم احتجاز الشخص المسلم وفقاً لهذه الاتفاقية أو محاكمته أو معاقبته في الدولة الطالبة عن أية جريمة ارتكبت قبل تسليمه غير الجريمة التي:
(أ) من أجلها تمت الموافقة على التسليم أو أية جريمة أخرى يكون الشخص قد أدين بها عن طريق توافر الأدلة التي استند إليها تقديم طلب التسليم أو كانت جريمة أخف داخلة فيها.
(ب) من أجلها قبلت السلطات المختصة للدولة المطلوب إليها احتجاز الشخص، محاكمته أو معاقبته، ولغرض هذه الفقرة:
1 ـ قد تطلب الدولة المطلوب إليها موافاتها بالوثائق المشار إليها في المادة (9), و
2 ـ يجوز للدولة الطالبة احتجاز الشخص المسلم لمدة ستين (60) يوماً، أو لفترة أطول تسمح بها الدولة المطلوب إليها، في انتظار إعداد الطلب.
لا يتم تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة إذا:
(أ) غادر الشخص المسلم إقليم الدولة الطالبة بعد التسليم ثم عاد إليها طواعية, أو
(ب) كانت الفرصة سنحت للشخص المسلم لمغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تبرئته النهائية من الاتهام الذي تم تسليمه من أجله.
مادة رقم 18 اتفاقية
التكييف القانوني
إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة خلال سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم، فلا يجوز توجيه اتهام له أو محاكمته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة، بتكييفها الجديد، تبيح التسليم.
مادة رقم 19 اتفاقية
التسليم إلى دولة ثالثة
1 ـ إذا كان قد تم تسليم شخص إلى الدولة الطالبة من قبل الدولة المطلوب إليها، فلا يسمح للدولة الطالبة بتسليم ذلك الشخص إلى أية دولة ثالثة عن جريمة ارتكبت قبل تسليم ذلك الشخص إلا إذا:
(أ) قبلت الدولة المطلوب إليها ذلك التسليم, أو
(ب) كانت لدى الشخص فرصة مغادرة إقليم الدولة الطالبة ولم يفعل ذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تبرئته النهائية من الجريمة التي سلم من أجلها من قبل الدولة المطلوب إليها أو كان قد عاد طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
2 ـ قبل الموافقة على أي طلب وفقاً للفقرة (1)، يجوز للدولة المطلوب إليها طلب المعلومات المتعلقة بذلك.
مادة رقم 20 اتفاقية
التسليم المبسط
إذا قبل الشخص المطلوب، تسليمه إلى الدولة الطالبة وثبت ذلك بشهادة مكتوبة أو بوسيلة أخرى، يجوز للدولة المطلوب إليها تسليم الشخص بأسرع وقت بدون إجراءات أخرى.
مادة رقم 21 اتفاقية
المرور
1 ـ يمكن أن تسمح أي من الدولتين بمرور الشخص المسلم إلى الدولة الأخرى عبر أراضي دولة ثالثة.
2 ـ يتم إرسال طلب المرور من خلال القنوات الدبلوماسية أو بطريقة مباشرة بين الوزارتين المسئولتين عن العدل. وفي حالة الاستعجال، يمكن الاستعانة بقنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لنقل ذلك الطلب.
3 ـ يمكن للدولة المطلوب منها السماح بالمرور أن ترفض الاستجابة إذا كان الشخص المعني من مواطنيها.
4 ـ يحتوي طلب المرور على:
(أ) وصف للشخص بالإضافة إلى أية معلومات قد تفيد في تحديد شخصيته وجنسيته, و
(ب) بيان مختصر عن وقائع القضية، وقائمة بالاتهامات التي تم من أجلها تسليم الشخص من قبل الدولة الثالثة.
5 ـ يتضمن التصريح بمرور شخص، التصريح بإبقائه متحفظاً عليه أثناء المرور، وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها. إذا لم يتم النقل خلال فترة مقبولة، فيمكن للسلطات المختصة للدولة التي تم احتجاز الشخص في إقليمها أن تصدر أمراً بالإفراج عنه.
6 ـ في حالة استخدام المرور الجوي من قبل دولة فلا يلزم الحصول على تصريح ما دام ليس من المقرر الهبوط في إقليم الدولة الأخرى. في حالة الهبوط الاضطراري، يمكن أن تطلب الدولة التي تم الهبوط في إقليمها، تقديم طلب بالمرور وفقاً للفقرة (2), ويمكن أن تحتجز الشخص حتى يتم استلام طلب المرور وتمام تنفيذه، شريطة أن يتم تسلم ذلك الطلب خلال 96 ساعة من الهبوط الاضطراري.
7 ـ إذا طلبت الدولة المطلوب منها السماح بالمرور تسليم الشخص ذاته، فيمكن تأجيل المرور ـ بموافقة الدولة الطالبة ـ حتى تتم السلطة القضائية للدولة المطلوب إليها محاكمه ذلك الشخص.
مادة رقم 22 اتفاقية
التمثيل والمصروفات
1 ـ تقوم الدولة المطلوب إليها بكل الترتيبات اللازمة وتتحمل تكاليف أية إجراءات ناتجة عن طلب التسليم وتنصح وتساعد وتمثل عامة كافة مصالح الدولة الطالبة.
2 ـ تتحمل الدولة المطلوب إليها التكاليف الناشئة في إقليمها أو في نطاق ولايتها القضائية بشأن ضبط وحجز الشخص المطلوب تسليمه وذلك حتى يتم تسليمه لشخص معين من قبل الدولة الطالبة.
3 ـ تقوم الدولة الطالبة بتحمل جملة المصروفات الناشئة عن ترجمة مستندات التسليم ونقل الشخص من إقليم الدولة المطلوب إليها.
4 ـ لا تقدم أي من الدولتين ثمة مطالبات مالية ضد الدولة الأخرى نتيجة ضبط أو احتجاز أو استجواب أو تسليم أشخاص بناء على هذه الاتفاقية.
مادة رقم 23 اتفاقية
التشاور
يجوز للوزارات المسئولة عن العدل أو الأشخاص المعينين من قبل هذه الوزارات التشاور فيما بينهم مباشرة أو من خلال قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فيما يخص تناول القضايا الفردية وتعزيز فعالية تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة رقم 24 اتفاقية
التطبيق
تسري هذه الاتفاقية على الجرائم القابلة للتسليم والتي ارتكبت قبل أو أثناء أو بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة رقم 25 اتفاقية
التصديق - السريان وإنهاء العمل بالاتفاقية
1 ـ يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن.
2 ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من لحظة تبادل وثائق التصديق.
3 ـ يمكن لأية دولة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي إلى الدولة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية، ويسري إنهاء العمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار.
إشهاداً على ذلك، تم توقيع هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين قوة إلزامية متساوية.