مادة رقم 1

تلغى أوامر رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكري العام أرقام (1) لسنة 1982 بحظر إمتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين، و (2) لسنة 1988 و (4) لسنة 1988، وكذلك أرقام (1) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها، و (2) لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات و (1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم (2) لسنة 1996، و(7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم.
كما تلغى البنود أرقام ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) من المادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم (4) لسنة 1992.

مادة رقم 2

فيما عدا الأوامر المنصوص عليها بالمادة الأولى، يستمر العمل بالأوامر والقرارات الصادرة تطبيقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والسارية في تاريخ العمل بهذا الأمر.

مادة رقم 3

تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة, بالحالة التي تكون عليها, إلى المحاكم العادية المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويتبع في شأن الأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة "طوارئ" تطبيقا لأحكام الأوامر الملغاة المشار إليها والتي لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الأمر إجراءات التصديق وفقا للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

مادة رقم 4

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.