مادة رقم 1

ووفق على قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات المشار اليه بزيادة راس مال البنك المرخص به من 500 مليون جنيه الى مليرا جنيه مصرى ز

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
جَمِيعَ الْحُقوقِ مَحْفُوظَةً لِمَوْسُوعَةِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ