مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 المشار إليه، على النحو التالي:
المهندس/ مصطفى شعراوي محمد متولي، رئيسا.
المهندس/ محمد عزب سويلم، عن وزارة الزراعة.
الأستاذة/ منال حسين عبد الرازق، عن وزارة التجارة الخارجية.
الأستاذ/ حسني جاد، عن وزارة المالية.
الدكتور/ أحمد حسن مرعي، عن وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية.
المهندس/ حسن عبد العزيز، عن وزارة الإسكان والمرافق.
السيد/ محفوظ محمد طه مرزوق، عن وزارة النقل.
الطيار/ محمد فتحي فتح الله رفعت، عن وزارة الطيران المدني.
المهندس/ جمال الببلاوي، عن وزارة الكهرباء والطاقة.
الكيميائية/ ليلي الخولي، عن وزارة البيئة.
ممثل محافظ السويس، محافظة السويس.
رئيس مجلس إدارة بنك مصر
الدكتور/ صفوت النحاس من ذوي الخبرة المالية والقانونية
المستشار / مجدي حسين العجاني
الأستاذ/ محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية.
الأستاذ/ عمر مصطفى الطنطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية ميناء العين السخنة.
المهندس/ وائل طالح قدور، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية.

مادة رقم 2

يصرح لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بدل حضور وبدل انتقال بالفئات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس.
كما تصرف مكافأة عضوية سنوية للرئيس والأعضاء، بناء على ما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وعلى ضوء مساهمة الأعضاء.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.