مادة رقم 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة آثار عيون موسى بمحافظة السويس البالغ مساحتها (95) فدانًا و(5) قراريط و(16) سهمًا ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.