مادة رقم 1
يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر في 14 / 10 / 2004