مادة رقم 1

يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر في 14 / 10 / 2004