مادة رقم 1
تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة. ولها في سبيل ذلك تفويض أحد مساهمي المال العام أو غيرهم لاتخاذ هذه الإجراءات.
ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه.
مادة رقم 2
تتولى الجهة التي تفوضها وزارة الاستثمار في بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة تشكيل لجنة أو لجان تكون مهمتها مراجعة واعتماد تقييم حصص المال العام في هذه الشركات على أن تمثل فيها الجهات الآتية:
وزارة المالية.
الجهاز المركزي للمحاسبات.
البنك المركزي المصري.
الهيئة العامة لسوق المال.
جمعية المراجعين والمحاسبين المصريين.
وعلى كل من هذه الجهات موافاة المفوض بالبيع باسم ممثلها في اللجنة ممن لا تقل درجته عن رئيس قطاع أو ما في مستواها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلب الترشيح. ويكون لممثل الجهة حق التوقيع باعتماد التقييم المعروض على اللجنة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.
وتكون اللجنة برئاسة أحد السادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة.
ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز المهام المسندة إليها.
مادة رقم 3
تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراجعة واعتماد ما يسند إليها من تقييمات طبقا لأحكام هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
ويعتبر التقييم معتمدا بانقضاء هذه المدة دون صدور أي ملاحظات بشأنه من اللجنة.
مادة رقم 4
تتولى وزارة الاستثمار إعداد تقرير ربع سنوي بالموقف التنفيذي بالتنسيق مع الجهات القائمة على التنفيذ للعرض على مجلس الوزراء.
مادة رقم 5
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.