مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الطريق الدائرة حول مدينة سمالوط محافظة المنيا.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 120.000 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.