مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الطريق الدائرة حول مدينة سمالوط محافظة المنيا.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 120.000 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.