مادة رقم 1
يعين السيد/ حسين ربيع زغلول، وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.