مادة رقم 1

يعين السيد/ حسين ربيع زغلول، وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.