ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

تفويض السادة المحافظين - كل في نطاق محافظته - في اختصاصات وزير الزراعة المنصوص عليها في المواد ( 154 ، 155 ، 156 ، 157) من قانون الزراعة معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985 .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 25/7/2004
وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
مهندس / أحمد عبد المنعم الليثي