ديباجة

كشف

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة (4) النصر الجديدة على البر الأيسر لترعة النصر كيلو 40.800 بناحية قرية مصطفي إسماعيل بالناصرية - العامرية بمحافظة الإسكندرية وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 29 فدان و 21 قيراطا و 9.9 سهم والمبين موقعها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة .

مادة رقم 2

مذكرة