مادة رقم 1


يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار رقم 17 ش علي باشا إبراهيم قسم الدرب الأحمر - محافظة القاهرة والمشغول بمركز القلب والصدر.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحته 976.70 متر مربع وما عليه من مبان والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.