مادة رقم 1

تتحدد التكلفة التي تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم كل علاوة خاصة على حدة إلى أجر الاشتراك الأساسي, وفقاً للآتي:
أولا- بالنسبة لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجر الأساسي:
تتحدد التكلفة التي تتحمل بها الخزانة العامة بحاصل ضرب كل من العناصر الآتية:
1- قيمة العلاوة الخاصة التي أخذت في الاعتبار عند تحديد أجر حساب المعاش.
2- مدة الاشتراك في الأجر الأساسي السابقة على تاريخ الضم بالشهور مقسومة على12, وتتحدد على أساس مدة الاشتراك الفعلية, وذلك بمراعاة:
(أ‌) المدة المحسوبة طبقاً لأحكام المادة(34) من قانون التأمين الاجتماعي, والتي لم يتضمن أجر حساب تكلفتها قيمة العلاوة تضاف إلى مدة الاشتراك بما لا يزيد على المدة الموجبة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش.
(ب‌) لا تشمل مدة الاشتراك المشار إليها المدد الآتية:
1- المدة المضافة طبقاً لأحكام المادة(22).
2- مدد الضمائم والمدد الإضافية طبقاً لقوانين التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
3- المدد المضافة عن المناطق النائية.
4- المدد المضافة طبقاً للقانون رقم28 لسنة 1976 بشأن مدد الاستبقاء للعاملين المدنيين بمدن القناة وسيناء.
5- المدد التي تقضي القوانين والقرارات الخاصة بإضافتها لمدة الاشتراك( الكادرات الخاصة- المعاش التيسيري- القانون رقم5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية بالدولة).
(جـ) المدد المحسوبة بمعامل بخلاف 1/45 يتم تحويلها إلى مدة محسوبة بهذا المعامل.
(د) يجبر كسر الشهر في إجمالي هذه المدد إلى شهر كامل.
3- المعامل45/1
ويتحدد ما تتحمله الخزانة العامة في المعاش وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العلاوة (1)× مدة الاشتراك بالشهور(2) × المعامل(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12
ثانيا - بالنسبة لنظام المكافأة:
تتحدد التكلفة التي تتحملها الخزانة العامة بحاصل ضرب العنصرين الآتيين:
1- قيمة العلاوة الخاصة التي أخذت في الاعتبار عند تحديد أجر حساب المكافأة.
2- مدة الاشتراك الفعلية في نظام المكافأة السابقة على تاريخ الضم بالشهور مضافا ًإليها المدة المحسوبة مقابل المبالغ المدخرة مقسومة على(12).
ويتحدد ما تتحمله الخزانة العامة في نظام المكافأة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العلاوة(1) × مدة الاشتراك في نظام المكافأة بالشهور(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12
ثالثا- تعويض الدفعة الواحدة عن الأجر الأساسي المحسوبة وفقاً للمادة(27) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة(99) من قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم90لسنة 1975
تتحدد التكلفة التي تتحمل بها الخزانة بحاصل ضرب كل من العناصر الآتية:
1- قيمة العلاوة الخاصة التي أخذت في الاعتبار عند تحديد أجر حساب التعويض.
2- مدة الاشتراك في الأجر الأساسي السابقة على تاريخ الضم بالشهور, مع مراعاة ما جاء بالبند(2) من(أولاً).
3- المعامل (15%).
ويتحدد ما تتحمله الخزانة العامة في مبلغ تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العلاوة× مدة الاشتراك بالشهور×100/15
5- لا يتم حساب تكلفة لأية حقوق تأمينية أخرى بخلاف الحقوق المشار إليها.

مادة رقم 2

يراعى بالنسبة لالتزامات الخزانة العامة الناشئة عن ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي والتي تم تحديدها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 والمعدلة بالقانون رقم 175 لسنة 1993، وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون رقم 94 لسنة 1998 اعتبارا من 1/7/1992 وما بعدها القواعد والأسس الآتية:
1- حصر ما سبق تحميل الخزانة العامة به.
2- حصر المبالغ التي صرفت بالفعل لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حتى التاريخ المشار إليه وفقا للقواعد الواردة بالمادة (1).
3- يستبعد الرصيد المتبقي والمتمثل في الفرق بين تكلفة البند (1) والبند (2) من قيمة مديونية الخزانة العامة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1 /7 /2004 تحريرا في 29 /9 / 2004