مادة رقم 1
يمنح المواطن/ ضياء حسن السيد عبد القادر معاشا شهريا اعتبارا من 21/3/2003 تاريخ إصابته بعجز جزئي (بنسبة 93%) نتيجة للأعمال الحربية مقداره 5.58 جنيه (فقط خمسة جنيهات وثمانية وخمسون قرشا) تضاف إليه جميع الزيادات المقررة بموجب قوانين المعاشات لتصبح قيمة المعاش 204.39 جنيه (فقط مائتان وأربعة جنيهات وتسعة وثلاثون قرشا لا غير), وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق لهذا القرار وبالقدر المدون قرين الحالة.
مادة رقم 2
يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المصاب من معاش آخر طبقا لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.