مادة رقم 1

ووفق على تخصيص قطعة الأرض رقم 249 بالقطاع الثاني بمركز مدينة القاهرة الجديدة (مركز المدينة) والتي تبلغ مساحتها 2910.26 متر مربع وتبلغ قيمتها 436539 جنيها مصريا لسفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة وذلك لإقامة مبنى للسفارة، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة قطعة الأرض المشار إليها.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.