مادة رقم 1

يشكل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وذلك لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الكهرباء والطاقة وعضوية كل من:
أولا: أعضاء يمثلون مرفق الكهرباء:
- الدكتور مهندس/ محمد محمد محمد عوض - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
- الدكتور مهندس/ مصطفى علي سويدان - الرئيس السابق للشركة القابضة لكهرباء مصر.
- المهندسة/ فوزية عبد الله أبو نعمة - العضو المتفرغ لشئون شركات الإنتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
ثانيا: أعضاء من ذوي الخبرة:
- المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
- الدكتور/ عماد الشرقاوي محمد أمين - نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي عن إفريقيا.
- الأستاذ الدكتور/ عمرو علي جمال الدين حسانين - أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية - خبير مالي.
ثالثا: أعضاء يمثلون مستهلكي الطاقة الكهربائية:
- السفيرة/ مشيرة محمود خطاب - أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الأستاذ الدكتور/ سعد زكي محمد نصار - محافظ الفيوم.
- الأستاذ الدكتور/ فاروق احمد إسماعيل - الرئيس السابق لجامعة القاهرة.
- الدكتور/ عبد المنعم سعودي - رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

مادة رقم 2

يصرف لكل مكن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز بدل حضور جلسات بواقع 400 جنيه عن الجلسة الواحدة بالإضافة إلى مكافأة سنوية يقدرها مجلس الوزراء في ضوء تقرير النشاط السنوي عن أعمال الجهاز وما تسفر عنه الميزانية والحسابات الختامية للجهاز في نهاية كل سنة مالية.

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 المحرم سنة 1425 هـ .
الموافق 18 مارس سنة 2004 م .