مادة رقم 1
يتم تعديل مسمى بنك هونج كونج المصرى " ش.م.م " الوارد بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1983 " بالتفويض " الصادرة فى 16/ 1/ 1983 الى بنك إتش . إس . يى . سى مصر " ش . م . م "
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .