مادة رقم 1
تم عقد اجتماع لمجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية يوم الاثنين الموافق 13/ 10/ 2003 وقرر تعديل نص المادتين ( 26, 37 ) من اللائحة الأساسية للصندوق, لتكون علي النحو التالي:
المادة ( 26 ):
" توصف الأدوية المنصرفة للعضو وأفراد أسرته من صيدلية الصندوق ويخصم ( 50% ) من ثمن الدواء المدون علي العبوة وذلك في حدود أربعمائة جنيه خلال العام المالي للصندوق ويتحمل العضو بقيمة الأدوية المنصرفة بالكامل طبقا للسعر المحدد علي عبوة الدواء فيما زاد علي ذلك ".
المادة ( 37 ):
" تحصل النسبة التي يتحملها العضو وأفراد أسرته من تكاليف الأدوية والعلاج مقابل التحويلات والزيارات المنزلية إما نقدا أو بالخصم من المرتب أو الأجر الإضافي علي أقساط شهرية وفقا للفئات الآتية:
حتى 300 جنيه يخصم 20 جنيها.
أكثر من 300 جنيه إلي 600 جنيه يخصم 40 جنيها.
أكثر من 600 جنيه إلي 1000 جنيه يخصم 60 جنيها.
أكثر من 1000 جنيه يخصم 80 جنيها ".