مقدمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كازاخستان، المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)؛
انطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية بين شعبي البلدين؛
ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بينهما؛
وسعيا إلى تهيئة الظروف المناسبة لدراسة التراث الثقافي والروحي لشعبيهما؛
فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة رقم 1 اتفاق

يقوم الطرف المصري ببناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) في مدينة المآطي (جمهورية كازاخستان) على نفقته يطلق عليها فيما بعد "الجامعة".
وتشمل الجامعة كمجمع الممتلكات والمباني والمنشآت والأجهزة والأشياء الأخرى الضرورية لتشغيل الجامعة وفقا للقائمة المرفقة بهذا الاتفاق.
وبعد انتهاء بناء على الجامعة وتجهيزها من الجانب المصري يتم تسليمها كهدية إلى جمهورية كازاخستان وفقا لأحكام هذا الاتفاق وتشريعات جمهورية كازاخستان.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاق إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان الموقع في المآطي بتاريخ 18/6/2001 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 2 اتفاق

تعتبر الجامعة مؤسسة تعليمية غير حكومية تتمتع بالشخصية القانونية وتمارس نشاطها وفقا لأحكام هذا الاتفاق واللائحة الداخلية للجامعة وتشريعات جمهورية كازاخستان.
يتفق الطرفان على أن مجمع ممتلكات الجامعة وكافة العناصر المادية والمعنوية المرتبطة بها تعتبر ملكا لها ولا يجوز استخدامها إلا للأهداف المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للجامعة.

مادة رقم 3 اتفاق

يقوم المؤسسان اللذان يتعينان من قبل الطرفين بتمويل أعمال الجامعة وفقا لما يلي:
يتكفل الطرف المصري برواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين الآخرين المعينين من قبله.
ويتكفل الطرف الكازاخستاني برواتب العاملين المعينين من قبله.
كما يتكفل الطرف الكازاخستاني بدفع التكاليف الناشئة من استعمال المرافق اللازمة (الكهرباء والماء والتدفئة والصرف الصحي) والصيانة للمباني.

مادة رقم 4 اتفاق

تضع الجامعة خططها وبرامجها الدراسية ومناهجها طبقا لمعايير التعليم المقبولة في جمهورية كازاخستان وأحكام هذا الاتفاق.

مادة رقم 5 اتفاق

يعين الطرفان مجلس الأمناء لأغراض تأمين الإشراف العام على الجامعة وتنسيق أنشطتها ويختص مجلس الأمناء بوضع سياسات الجامعة المالية والثقافية والتعليمية ويضع مجلس الأمناء لائحة للجامعة تحدد شروط وقواعد تعيين وإنهاء خدمة ورواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في كل من الدولتين كما يحدد مجلس الأمناء ويقر مناهج التدريس والنظام الداخلي للجامعة وقواعد منح الشهادات والدرجات والألقاب العلمية وقواعد معادلاتها مع المعايير السائدة في جمهورية كازاخستان وطرق تمويل وأشكال الاعتمادات المالية اللازمة لنشاط الجامعة كما يضع استراتيجية إعداد ميزانيتها ويقوم بإقرارها.

مادة رقم 6 اتفاق

يتم تشكيل مجلس الأمناء على النحو التالي:
من جانب جمهورية مصر العربية:
1- وزير الأوقاف المصري .... رئيسا مشاركا.
2- مفتي جمهورية مصر العربية ... عضوا.
3- رئيس جامعة الأزهر ... عضوا.
4- وكيل الأزهر بجمهورية مصر العربية ... عضوا.
5- رئيس جامعة القاهرة ... عضوا.
6- السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية كازاخستان ... عضوا.
7-8-9- ثلاث شخصيات عامة يختارهم وزير الأوقاف المصري ... أعضاء.
من جانب جمهورية كازاخستان:
1- وزير الثقافة والإعلام والتوافق الاجتماعي لجمهورية كازاخستان ... رئيسا مشاركا.
2- وزير التعليم والعلوم لجمهورية كازاخستان... عضوا.
3- مفتي عام جمهورية كازاخستان ... عضوا.
4- محافظ مدينة المآطي ... عضوا.
5- نائب وزير الخارجية لجمهورية كازاخستان ... عضوا.
6- رئيس أمانة المجلس للاتصالات مع الجمعيات الدينية التابعة لحكومة جمهورية كازاخستان ... عضوا.
7- رئيس الجامعة القومية الحكومية الكازاخية التي تحمل اسم (الفارابي) ... عضوا.
8- رئيس الجامعة الحكومية الكازاخية للغات العالمية والعلاقات الدولية التي تحمل اسم (أبيلاي خان) ... عضوا.
9- السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية ... عضوا.

مادة رقم 7 اتفاق

يعين رئيس الجامعة ونائبه من قبل مجلس الأمناء للمدة التي يتم تحديدها في اللائحة الداخلية للجامعة ويكون رئيس الجامعة من رعايا جمهورية مصر العربية ونائبه من رعايا جمهورية كازاخستان.

مادة رقم 8 اتفاق

يكفل الطرف الكازاخستاني الحماية القانونية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين المصريين بالجامعة وأفراد أسرهم وفقا لتشريعات جمهورية كازاخستان.

مادة رقم 9 اتفاق

يتمتع أعضاء هيئة التدريس والعاملون المصريون بالجامعة وأفراد أسرهم بالإعفاء من رسوم تأشيرات الدخول والخروج والرسوم والضرائب الجمركية على ما يستوردونه أو يصدرونه من أجهزة وأدوات منزلية مخصصة لاستعمالهم الشخصي وفقا لتشريعات جمهورية كازاخستان.
كما تعفى المرتبات والمدفوعات الأخرى التي تقدمها جمهورية مصر العربية كإهداء للإنفاق على أنشطة الجامعة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الذين يتم تعيينهم من قبل الجانب المصري من رعايا جمهورية مصر العربية من ضريبة كسب العمل للأشخاص التي يتم خصمها من المنبع.

مادة رقم 10 اتفاق

يلتزم أعضاء هيئة التدريس والعاملون المصريون بالجامعة وأفراد أسرهم بقوانين جمهورية كازاخستان.

مادة رقم 11 اتفاق

يتعهد الطرف الكازاخستاني بالمساعدة في توفير سكن مناسب لأعضاء هيئة التدريس والعاملين المصريين بالجامعة وأفراد أسرهم على نفقة الطرف المصري, كما يقومو بتوفير الرعاية الطبية للعاملين المصريين على أساس نفس الشروط التي يوفرها لنفس المستويات من مواطني جمهورية كازاخستان وفقا لتشريعا جمهورية كازاخستان.

مادة رقم 12 اتفاق

وافق الطرفان على تشكيل مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الموضح باللائحة الداخلية للجامعة.

مادة رقم 13 اتفاق

في حالة حدوث أي خلاف بشأن تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق يتم تسويتها بالتفاوض أو المساعي الحميدة أو بأية وسية أخرى يتفق عليها الطرفان.

مادة رقم 14 اتفاق

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل آخر إخطار خطي بين الطرفين بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق حيز النفاذ ويسري الاتفاق لمدة غير محددة ويجوز تعديله أو تغييره باتفاق الطرفين وبات الإجراءات اللازمة لنفاذ هذا الاتفاق, وتعتبر هذه التعديلات أو التغيرات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

مادة رقم 15 اتفاق

إلي حين إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق قانونا على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ اتفق الطرفان على أن يقوم كل طرف بتنفيذ الالتزامات الواردة بالمادتين (1 ,3) من هذا الاتفاق فور التوقيع بما يكفل البدء في الدراسة في العام الدراسي (2001/ 2002م).
حرر في المآطي يوم 18 من شهر يونيو 2001, من نسختين أصليتين باللغات العربية والكازاخنية ولكل منها نفس الحجية, وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق يعتد بالنص الإنجليزي.