مادة رقم 1
يضاف مجزر دشلوط للحيوانات مركز ديروط محافظة أسيوط للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.