مادة رقم 1

يضاف مجزر دشلوط للحيوانات مركز ديروط محافظة أسيوط للكشف المرافق للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967.

مادة رقم 2

يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.