مادة رقم 1

تمد خدمة السيد/ محيي الدين مراد طه العارف, نائب رئيس المخابرات العامة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.

مادة رقم 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, وينشر بالجريدة الرسمية.