مادة رقم 1
تمد خدمة السيد/ محيي الدين مراد طه العارف, نائب رئيس المخابرات العامة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة.
مادة رقم 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, وينشر بالجريدة الرسمية.