ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة رقم 1
يعين وكيلاً للنائب العام كل من السادة مساعدي النيابة العامة:
محمد بسيوني السيد محمد نافع.
محمود محمد إبراهيم خطاب.
محمد فريد محمد أبو عرب.
عمرو محمد صفوت محمود الحضري.
تامر محمد محمود السيد مرسي.
حسام محمد بركات بركات.
هشام سمير حسين محمود الغزولي.
أحمد محمد فريد محمد كامل محمد شعراوي.
علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل.
محمد محسن حسين محمود.
حسام الدين فاروق محمد سالم.
أحمد حسن محمد الشربيني.
عبد الحميد محمد صلاح الدين محمد شلبي.
شادي مصطفى مرتضى السيد حماد.
أشرف محمد فوزي محمد منصور.
أحمد صلاح الدين أحمد محمد الشوربجي.
وليد إبراهيم السيد مندور.
أحمد فاروق متولي سالم الشهبة.
أيمن صالح شريف السباعي.
أحمد أسامة محمد دبوس.
عبد الناصر السيد محمد سلام.
تامر صلاح علي الكومي.
شريف عماد الدين شفيق الدسوقي.
أحمد عبد العزيز إبراهيم رشوان.
محمد ماهر رشاد عبد القادر.
حسام الدين علي حسن عبد الله.
مروان محمد سعد الوكيل.
محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى.
أحمد محمد وجدي محمد التهامي سالم.
أحمد عبد الله أنيس عبد اللطيف.
أحمد مصطفى أحمد عطيفة.
محمد برعي ثابت محمد.
أحمد محمد ممدوح سيد أحمد مهدي موسى.
محمد حسين عطية منصور.
مصطفى نبيل كامل أحمد سمرة.
وليد محمد كامل موسى.
معتز بالله أحمد عبد الخالق سليمان عزام.
حسن سيد قرني أمين.
محي الدين محمد عبد الوهاب الكناني.
عاطف محمد صبحي عبد المجيد جاد فراج.
المعتز بدين الله سمحي حسين محمد.
محمد حسام الدين محمد أحمد.
تامر أحمد محمد سليم.
مصطفى ربيع عبد العظيم عبد الفضيل.
مصطفى يوسف محمد محمود قاسم.
سامح سعد عبد العال هاشم.
محمود حسن إسماعيل حسن.
محمد عيسى عليوه زهران.
محمد صلاح محمد علي.
محمد علي أحمد علي المشد.
حسام علي خليل أمين.
عبد اللطيف فوزي عبد اللطيف الشرنوبي.
علاء أحمد أحمد وهيب.
أحمد فرغلي عبد الرحيم زناتي.
محمد محمود سعيد الدسوقي.
خالد محمد عبد الشكور عبد الله.
محمد فتحي عبد العزيز شحاتة.
أشرف حسن عبد السلام محمد.
أحمد محمود محمد عميرة.
وليد عبد الجابر محمد أبو زيد.
حاتم محمود عمر محمود.
محمد عثمان محمد حسن.
باسم يسري محمود جاويش.
عبده أحمد أحمد عبد العزيز.
صالح محمد علي عابد.
أحمد عمر بيومي ضيف.
محمد سيد محمد برديس.
هشام مصطفى السيد أغا.
كارم محمود رزق عطية.
ياسر عبد المبدي محمود عبد اللطيف.
رمضان رضا رمضان عبد الحليم.
عمر عطية عبد العاطي عطية.
أحمد علي أحمد خطاب.
بيير ملاك عوض سعد.
طارق محمد بكر محمد.
محسن محمد حميدة خليفة الصغير.
أشرف عبد الرؤوف محمود فتح الله.
أحمد عبد الرشيد متولي شلبي.
أحمد مرسي سيد مرسي.
محمد فاروق فرج فرج.
يوسف محمد محمد عوف.
عمر خلف سيد زايط.
هشام عبد الرازق جاد محمد.
عبد الباسط عبد الشكور أحمد مجاهد.
عمر عبد العزيز علي أحمد.
حسن سيد حسين محمد.
محمد محمد شاكر بهجت محمد.
محمود حسيني إبراهيم عبد الكريم.
محمد فؤاد محمد عبد الهادي أبو الغيط.
وليد نبيل حمدي عطوه علي سالم.
هيثم مصطفى السيد أغا.
محمد سيد يوسف محمد.
تامر سمير أحمد الحسيني علي داود.
أحمد السيد عبد العزيز السيد.
عماد الدين الدرمللي عبد الرازق محمد.
محمد مهيدي مهدي جمعة.
أحمد حافظ أحمد محمد سمرة.
محمود أحمد أحمد إبراهيم شعبان.
ألفريد جورج فهمي جيد.
محمود محمود سامي حسن محمود.
عماد الدين عزت محمد علي.
محمد فراج محمد دياب.
أحمد عبد الله أحمد فهمي.
حازم عبد الحكم محمود إبراهيم.
أشرف راجح مؤمن محمد محفوظ.
هاني سامي خالد سعد.
إسلام حسن علي سليمان هندي.
محمود عبد الرحيم علي محمد.
محمود أحمد صبري يوسف محمود صبري يوسف.
محمد عبد الحكم عربي إبراهيم.
شوكت زيان علي بخيت.
وائل فتح الله فوزي الطويل.
محمد جبر أحمد الطاهر.
أحمد محمد بدر الدين محمد مغازي عبد الكريم.
محمد فؤاد إبراهيم حسين.
أحمد سمير عبد الرحمن إبراهيم سليم.
شفيق سعيد أبو النجا محمد.
أحمد حجاج محمود أبو العلا.
عماد محمود سالم أحمد.
حسام الدين نجيب يونس حسن.
محمد رفعت محفوظ عبد العليم.
محمد السيد عثمان عبد الجواد.
محمود السعيد محمد علي.
هاني فؤاد محمد عبد الهادي.
وليد سيد محمود عثمان صقر.
سامح السيد محمد سالم لاشين.
يوسف صلاح شاذلي الطيب.
وسام علي إبراهيم الشريف.
جون نابليون حبيب غبريال.
هيثم محمد عبد الباري حسن علي الحاج.
أحمد بهجت عبد الجواد الشريف.
محمود محمد محمود محمد بريري.
محمد السيد عبد الحميد سعيد.
محمود لامين سليمان درويش.
محمد أحمد أبو الوفا أحمد.
أحمد فتحي أحمد خطاب.
شعبان إبراهيم غالب عبد اللطيف إبراهيم.
علاء صبري صابر عمار.
عمرو حامد حسنين حسنين.
محمد عبوده العشماوي عابد أبو الفضل.
شريف محمد الصغير أحمد إبراهيم.
أحمد محمد إبراهيم محمد عبد الجيد.
أحمد محمد علي الدميري.
وائل محمد صبري محمد عبد العال.
إيهاب محمد رضا عطية محمد.
فيصل محمد جاد علي البنا.
أحمد السعيد عبد المنعم عمر.
أحمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان.
أحمد محمد أسامة أحمد شورب.
أمير السيد أحمد زكي حسين.
علي مصطفى مصطفى درويش.
محمد فتحي السيد عبد العزيز.
تامر سيد حفيظ محمد.
خالد علي إسماعيل محمد.
محمد إبراهيم إبراهيم الدخميسي.
أحمد محمود أحمد إبراهيم محمود.
سامي نبيل جورجي جبران.
محمد عبد الحكيم عطية سبالة.
إسلام أحمد محمد أحمد.
أحمد صفوت أمين سليم حسين حسام الدين.
أحمد السيد المهدي محمد رشاد السيد أحمد.
هاني البدري الحربي محمد جوده.
أحمد ممدوح مرسي سيد.
ماجد حسني فوزي جيد.
هيثم عبد الكريم عبد الوهاب محمد.
إسلام عمر المختار محمود مرسي.
محمد متولي عبد العزيز الدهيمي.
عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الستار.
أحمد عمر أبو المجد محمد.
محمد علي أبو زيد علي الوكيل.
عبد الرحمن محمد حسن محمد أحمد الوراق.
إيهاب محمد محمد محمد عبد الفتاح.
حاتم عبد الحكم محمود إبراهيم.
محمود محمد سيد محمود شاذلي.
حمدي أحمد محمد محمود عبد العال.
محمد مصطفى أحمد خميس محمد.
محمود علي عبد اللاه خليل.
هيثم وجيه محمد حماد.
عمرو أسامة السيد مرسي أيوب.
محمد عيد عليوة إبراهيم.
محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادي.
محمد عبد التواب إبراهيم العناني.
أشرف فؤاد زيدان بدران.
حسن محمد ناجي محمد عبد الله.
هشام أحمد فتح الله الفضالي.
محمد علي إسماعيل محفوظ.
أحمد محمد إسماعيل أحمد.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.