مادة رقم 1

تضاف شركة 6 أكتوبر للصناعات الخفيفة إلى المنشآت التي تضمنتها قرارات وزير المالية أرقام 267، 382، 447، 475، 968، 1276، 1317، 1569 لسنة 2001 و 177، 594، 764، 1366، 1532 لسنة 2002 و 39، 191، 1233، 1418، 1670 لسنة 2003 و 142، 373 لسنة 2004 وتعفى من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه في المادة (98) من القانون رقم 66 لسنة 1963.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 20/4/2004