مادة رقم 1

المادة الأولى:
يستبدل بنص البندين أولاً / 1 (و) وثانياً / 2 (ج) من المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 المشار إليه النص الآتي:
أولاً: 1 - (و): ما يشترونه من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب وفي حدود مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المشار إليه بالبند (هـ) وعلى نحو لا يحمل صفة الاتجار، ويجوز في حالة شراء الأجهزة المنزلية المعمرة سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز أربع مرات في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً.
ثانياً: / 2 - ( ج ): ما يشترونه من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من وصول الراكب وفي حدود مبلغ 200 دولار أمريكي في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المشار إليه بالبند (ب) وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار، ويجوز في حالة شراء الأجهزة المنزلية المعمرة سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى عن ما يزيد على المبلغ المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز مرتين في العام الواحد مع إثبات ذلك على جواز السفر ويشترط تواجد صاحب جواز السفر شخصياً.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.