مادة رقم 1 إصدار

ووفق على التعديل الخامس لاتفاق منحة مجموعة النتائج لإدارة المرافق المصرية، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2003 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مادة رقم 1 تعديل

بند 1- يعدل اتفاق المنحة السابق تعديله تعديلا آخر على النحو التالي:
(أ) تعدل المادة 3 بند (3-1) بحذف عبارة "مائتين وستة وتسعين مليونا وتسعمائة وأربعين ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسين دولارا (296.940.758 دولارا)" وإحلال عبارة "ثلاثمائة وعشرة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثون دولارا ( 310.987.735 دولارا).
(ب) تعديل المادة (3) بند (3-2) (ب) بحدف عبارة "المعادل بالجنية المصري لمبلغ تسعة وسبعين مليونا وأربعمائة ألف دولار (79.400.000 دولار)" وإحلال عبارة "مائتان وسبعة وسبعون مليونا وسبعمائة وستون ألف جنيه مصري (277.760.000 جنيه مصري)".
(ج) تعدل المادة (4) (أ) "تاريخ اكتمال المساعدة" بحذف عبارة "30 سبتمبر 2004" وإحلال عبارة "30 سبتمبر 2006".
(د) تعدل المادة (7) بند (7-1) بحذف عبارة "إلى المتلقي : وزارة التعاون الدولي" ويحل محلها عبارة" إلى المتلقي :وزارة الخارجية".
(هـ) تعدل المادة (7) بند (7-2) كالتالي:
1- تحذف عبارة "وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي و / أو رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية" ويحل محلها عبارة "وزير الدولة للشئون الخارجية و / أو رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية قطاع التعاون الدولي - وزارة الخارجية".
2- إضافة العبارة التالية بعد نهاية الجملة الأولي "غير أنه يخول للشخص الذي يشغل منصب أو يقوم بأعمال وزير الدولة للشئون الخارجية - بموجب إخطار كتابي - تعيين ممثلين لجميع الأغراض".
(و) يحذف المرفق رقم (1-1) (الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالملحق رقم 1 لاتفاقية المنحة) ويحل محله المرفق رقم (1-1) (التعديل الخامس للخطة المالية التوضيحية لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفقة بهذا التعديل.
(ز) يحذف المرفق رقم (1-2) (الخطة المالية التوضيحية لمساهمة الحكومة المصرية "ج . م . ع" بالملحق رقم "1" لاتفاقية المنحة) ويحل محلها المرفق (1-2) (التعديل الخامس للخطة المالية التوضيحية لمساهمة الحكومة المصرية "ج.م.ع") المرفقة.

مادة رقم 2 تعديل

بند 2- لغة التعديل:
حرر هذا التعديل باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزي.

مادة رقم 3 تعديل

باستثناء ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاق المنحة يظل ساري المفعول وله كامل القوة والاثر طبقا لجميع أحكامه.

مادة رقم 4 تعديل

يتخذ المتلقي كافة الخطوات الضرورية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بإتمام هذا التصديق في أسرع وقت ممكن.

مادة رقم 5 تعديل

يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
وإشهادا على ذلك فإن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كلا من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين بأعلاه.