مادة رقم 1

يعاد تشكيل بعض دوائر لجان الطعن بمصلحة الضرائب بوزارة المالية, على النحو التالي:
أولا: لجان طعن ضرائب محافظة الإسكندرية:
1- لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة الثالثة):
السيد/ محمد السيد محمد الديب.
السيد/ عبد الرحمن جابر عوض محمد.
السيد/ محمد مكاوي إبراهيم مكاوي.
2- لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة الثامنة عشرة):
السيدة/ زكية محمد حافظ محمد.
السيدة/ آمال أحمد علي محمد.
السيد/ طارق أحمد عبد المطلب.
ثانيا: لجان طعن ضرائب محافظة الغربية:
1- لجنة طعن ضرائب طنطا (الدائرة الرابعة):
السيد/ عبد الله محمد عبد السلام رجب.
السيدة/ مها إسماعيل سيد أحمد
السيد/ حسين أحمد علي دبور.
2- لجنة طعن ضرائب طنطا (الدائرة الثامنة):
السيد/ إبراهيم سيد إبراهيم غز............رئيسا
السيدة/ مرفت الكسان مطر........عضوا
السيد/ محمد السيد علي البريل..........عضوا
3- لجنة طعن ضرائب طنطا (الدائرة التاسعة):
السيدة/ سناء مصيلحي السيد الفقي.........رئيسا بالندب
السيد/ محمد حسن علي جابر..........عضوا
السيد/ سعيد عبد الفتاح المهدي............عضوا
4- لجنة طعن ضرائب طنطا ( الدائرة الحادية عشرة):
السيد/ أبو زيد محمد أبو زيد سلامة..............رئيسا بالندب
السيدة/ سميرة عبد السلام علي البمبي.............عضوا
السيد/ محمد السعدني أحمد السعدني................عضوا
5- لجنة طعن ضرائب زفتى (الدائرة الثانية):
السيد / السيد السيد إبراهيم عوض............زرئيسا بالندب
السيد/ إبراهيم نصر الدين محمد السعدي.........عضوا
السيد/ عصام محمد مختار..............عضوا

مادة رقم 2

على الجهات لمختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر في 30/3/2004