ديباجة
مادة رقم 1
يحظر إنتاج الدراجات البخارية ذات المحركات ثنائية الأشواط غير المجهزة بطلمبة حقن زيت وذلك بالنسبة للشركات القائمة، ويسرى هذا الحظر بعد شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 2
يحظر إنتاج الدراجات البخارية ذات المحركات ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها بالنسبة للشركات القائمة وذلك للاستخدام المحلى اعتبارًا من 31/ 12/ 2007
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.