ديباجة

مادة رقم 1

يحظر إنتاج الدراجات البخارية ذات المحركات ثنائية الأشواط غير المجهزة بطلمبة حقن زيت وذلك بالنسبة للشركات القائمة، ويسرى هذا الحظر بعد شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 2

يحظر إنتاج الدراجات البخارية ذات المحركات ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها بالنسبة للشركات القائمة وذلك للاستخدام المحلى اعتبارًا من 31/ 12/ 2007

مادة رقم 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.