ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 352194292 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وأربعة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وتسعون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 67705451 جنيها (فقط وقدره سبعة وستون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف وأربعمائة وواحد وخمسون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ أجور بمبلغ 56880596 جنيها.
ـ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 10824855 جنيها.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 53910228 جنيها (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف ومائتان وثمانية وعشرون جنيها لا غير).

مادة رقم 4

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 13795223 جنيها (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيها لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 284488841 جنيها (فقط وقدره مائتان وأربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ استخدامات استثمارية بمبلغ 5046409 جنيهات.
ـ تحويلات رأسمالية بمبلغ 279442432 جنيها.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 284488841 جنيها (فقط وقدره مائتان وأربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ـ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 273912731 جنيها.
ـ قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10576110 جنيهات قروض بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.