ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 3757199 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفا ومائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 2119912 جنيهاً وبالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1637287 جنيهاً مقابل زيادة مماثلة باعتمادات عجز العمليات الجارية وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 2

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 1768042433 جنيها (فقط وقدره مليار وسبعمائة وثمانية وستون مليوناً واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 3

تربط الاستخدامات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 939616340 جنيها ( فقط وقدره تسعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وستمائة وستة عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ أجور بمبلغ 290119912 جنيها.
ــ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 649496428 جنيهاً.

مادة رقم 4

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 716808402 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف وأربعمائة جنيه وجنيهان لا غير).

مادة رقم 5

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 222807938 جنيها (فقط وقدره مائتان واثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لا غير).

مادة رقم 6

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 828426093 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وثلاثة وتسعون جنيها لا غير) موزعة كالآتي:
ــ استخدامات استثمارية بمبلغ 128528171 جنيها.
ــ تحويلات رأسمالية بمبلغ 699897922 جنيهاً.

مادة رقم 7

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2001 / 2002 بمبلغ 828426093 جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وعشرون ألفا وثلاثة وتسعون جنيها لا غير). موزعة كالآتي:
ــ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 685940793 جنيها. منها مبلغ 90561466 جنيها مساهمات من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 142485300 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.